ما معنى هذه الآية: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" النساء:3؟ - نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيتدبره ويعمل بما فيه، وهذه الآية الكريمة تتحدث عن ضرورة العدل عندما يريد الرجل أن يتزوج اليتيمة التي تحت كفالته، فإن خاف أن لا يقسط في مهرها ونكاحها فليتزوج غيرها. وقد أباح الله له تعدد الزوجات فإن لم يكن قادراً على العدل بينهن فليقتصر على واحدة حتى لا يظلم في معاملته، وعندما كان الرق موجوداً أباح الله للرجل أن ينكح أمته: "أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، لأن ذلك وسيلة للعفاف ووسيلة إلى حرية هذه المرأة. ونجد العلامة القرطبي رحمه الله يشرح هذه المعاني في تفسيره فيقول: (وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ"، قالت: يا ابن أُختي هي اليتيمة تكون في حِجر وَلِيِّها تشاركه في ماله فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيريد ولِيُّها أن يتزوّجها من غير أن يُقسِط في صداقها فيُعطِيَها مثل ما يعطِيها غيره، فنُهوا أن ينكِحوهنّ إلاّ أن يُقسطوا لهن ويبلغُوا بهنّ أعلى سُنّتهن من الصّدَاق وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنّ)...قوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً" قال الضحاك وغيره: في المَيْل والمحَبّة والجِماع والعِشرة والقَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، "فواحدةً"، فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْم وحُسن العِشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك...قوله تعالى: "ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ" أي ذلك أقرب إلى ألاّ تميلوا عن الحق وتجوروا. اه، والله أعلم.