ألزم بإعادة إدماجها وتعويضها القضاء الفرنسي يبطل قراراً بطرد متحجبة من العمل أبطل القضاء الفرنسي قرارًا بطرد موظفة في دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب، وجاء في حيثيات الحكم القضائي أن (مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص). وحكم القضاء الفرنسي أخيرًا لصالح فاطمة عفيف الموظفة الشابة في دار للحضانة غرب باريس، وقد طردت من عملها في عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها، بعد عطلة عن العمل، واعتبر القضاء طرد فاطمة من عملها بمثابة (تمييز بسبب معتقدات دينية) وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لفاطمة. وخسرت فاطمة مرتين أمام القضاء: الأولى في محكمة (مونت لا جولي) التي صدقت في ديسمبر 2010 على حكم صرفها من عملها، والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي أكتوبر 2011 التي اعتبرت أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض ما أسماه (الحياد الديني؟!). لكن محكمة النقض اعتبرت أن (مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص)، ومن ثم أبطلت حكم محكمة استئناف فرساي باعتبار أن (القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها، وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية). وهذا ليس موجودًا بالنظام الداخلي لدار الحضانة المعنية؛ لذلك أبطلت محكمة النقض قرار الطرد باعتباره نوعًا من أنواع التمييز بسبب المعتقدات الدينية الشخصية. لكن القضية لن تنتهي عند هذا الحد؛ لأن القضية سترفع أمام محكمة استئناف باريس بحسب المحامين. وقد منعت فرنسا عام 2004 حمل أية رموز دينية بارزة في المدارس العامة، وحظرت في أفريل 2011 ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة (غرامة مالية تصل إلى 150 يورو).