* والدي توفي ولا أعلم هل هو مدين لأحد أم لا؟ وتقول أمي: بأنه قد مر من قبل بأيام عصيبة، ولابد أنه استدان من أحد، وأنا اقترحت أن أقول في وقت العزاء للناس من له شيء عند والدي فليأتني، لكن أخاف أن يكذبني أحدُهم فماذا أفعل؟ وإن أخبرني أحدهم بأن والدي أخذ من عامل مالاً، أو لم يعط عاملاً يعمل بمزرعتنا ماله أو ما شابه، فكيف لي أن أجد الرجل؟ وماذا إن كان مسافراً ولن يعود، أو قد مات فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أرجوكم أفيدوني. - رحم الله والدك ووالدينا وجميع أموات المسلمين. من المعلوم أن الدين يُقضى عن الميت قبل تقسيم تركته وقبل تنفيذ وصاياه التي أوصى بها من غير الدين، قال العلامة خليل رحمه الله تعالى في مختصره: (ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه)، ومعناه: أن الميِّت تُقضى ديونه قبل تنفيذ وصاياه وقبل تقسيم تركته، وإذا لم يترك والدكم وثيقة تدل على أنه مدين لأحد ولم يأتكم أحد وقال إنه يطالبه بمال فلا يعتبر مدينا، ومجرد ظنكم على أنه مدين وتحرجكم من ذلك فهذا تورع منكم واحتياط وليس بواجب عليكم أن تخبروا المعزين بذلك، وإذا فعلتم ذلك فلا بأس به. وإذا علمتم أن والدكم مطالب بمال لشخص معين ولم تجدوه، ففي هذه الحالة عليكم بالتصدق به على الفقراء والمساكين، أو أن يجعل في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. والله أعلم. الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم * ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ واذا كانت كراهة التحريم تأخذ نفس حكم التحريم فلماذا كان هذا التفريق؟ حيث إننا نعلم أن المكروه هو الفعل الذي لا يؤاخذ فاعله ويؤجر تاركه امتثالاً؟ - اعلم حفظك الله أن لفظ المكروه قد تعدَّدت إطلاقاته واختلفت دلالاته. قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: ويطلق المكروه على أربعة أمور: أحدها: الحرام، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) [الإسراء: 38] أي محرماً، وقوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ) [ النحل: 116]، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم. الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه وهو المقصود هنا (أي بحث قسم المكروه في كتب الأصول). الثالث: ترك الأولى كصلاة الضحى، لكثرة الفضل في فعلها. وفرَّق معظم الفقهاء بينه وبين الذي قبله أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه، وما لا يرد فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى، ولا يقال: مكروه. وفَرَّق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام والمكروه كراهة تحريم، فقال: المكروه كراهة تحريم: ما ثبت تحريمه بغير قطعي، والحرام ما ثبت بقطعي مثله. الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المكروه قسم واحد، أما الحنفية فقسّموه إلى قسمين: الأول: مكروه تحريماً، وهو ما نهى عنه الشرع نهيًا جازماً بدليل ظني، كأخبار الآحاد والقياس، ومَثَّلُوا له بما رواه مسلم وابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر). وهو حديث آحاد، فهو ظني الثبوت. الثاني: مكروه تنزيهاً، وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير جازم، وهو المقابل للمندوب، مثل: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يُشَبِّك الشخص بين أصابعه في المسجد. فالفارق عند الحنفية بين الحرام والمكروه تحريماً: أن الحرام ثابت بدليل قطعي، والمكروه تحريماً ثابت بدليل ظني، وهو أقرب إلى الحرام، حتى عدَّه بعضهم من الحرام، وإن كان لا يكفر جاحده.