يوسوس لك الشيطان أولا أن تأخذ من مال والدك قدرا بسيطا، يقول لك الشيطان دينارات قليلة تستعين بها على دراستك. تقول وماذا فيها وحتى لو علم والدي فلن يغضب لأني أستعين بها على الوصول في الوقت للدراسة. تدخل يدك في جيب والدك، تكسر جدار الرهبة والخوف، تستلذ أخذ المال بعيدا عن أعين الناس تستلذ ذلك فيتحول عندك إلى عادة لا يمكنك الاستغناء عنها فإذا ما اطمئن الشيطان الى هذه الخطوة وارتاحت لها نفسك أوحى إليك أن المبلغ الذي تأخذه ليس مبلغا كافيا ومتطلبات الحياة كثيرة وجيب الوالد لا يكفي. إذا لابد من الأخذ مباشرة من الخزانة ثم لابد من سرقة الشيكات ثم بعد أن يسد عليك منافذ الإيمان والعقل ويتأكد أن حب المال قد سيطر على بالك ولبابك وصار الدينار أحب إليك من نفسك وولدك والناس أجمعين وسوس لك لماذا لا ترث أنت هذا المنزل وهذه الأموال وهذه الحديقة وهذه السيارة. ويجيب ما بقي فيك من عقل وفطرة ولكنها لوالدي ووالدي حي يرزق، فيقول لك ولماذا لا تزيحه من طريقك، ألا ترى أنه لا تهمه إلا نفسه وأنك أحق بتسيير هذه الأملاك وينفخ وينفخ حتى تقرر إزاحة هذا الرجل من طريقك فتقع في جريمة سفك الدماء البريئة وأي دماء، دماء الوالد الذي عظمه الله هكذا، إذا ينقلك الشيطان من خطوة إلى خطوة وأنت لا تشعر حتى إذا تأكد له أنك لا تستطيع أن تعود الى الوراء أحكم قبضته عليك. إقرأ معنى قول الله تعالى :"ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين" إذا القرآن يتحدث عن خطوات للشيطان وليس خطوة واحدة. وحتى الشيطان إذا له استراتيجية في القضاء على بن آدم هي استراتيجية الخطوة خطوة، فالشيطان لا يطلب منك المعصية دفعة واحدة وواحدة بل يسهل عليك أولا الخطوة الأولى وغالبا ما تكون الخطوة الأولى مشروعة ومقبولة، أنت تريد أن تتزوج جيد، لماذا لا تصارح فلانة التي تعمل معك في نفس المؤسسة ثم لماذا لا تدعوها الى غداء لتتعرف على عقليتها ثم لماذا لا تأخذها معك في جولة أخوية بريئة تتفحسان وتتفقان على مراسيم الزواج ثم لماذا لا تدعوها لقضاء السهرة في بيتك ثم المرأة حامل والرجل ينكر أنها حامل منه، تجر أذيال الخبيبة ويجر هو أذيال الذنب ومرارة المعصية كانت بدايتها نية برئية ومصافحة ثم تلتها خطوات الشيطان التي حذرنا منها القرآن. كل هؤلاء الكذابين الكبار بدأوا الكذب صغارا ثم ارتفعوا خطوة خطوة، وكل هؤلاء المجرمون الكبار دخلوا عالم الجريمة خطوة خطوة وحينما حرّم الإسلام مصافحة الرجل للمرأة وخلوته بها فلأنه يعلم أنها خطوة من الخطوات التي تؤدي الى الهاوية ولكن أصحاب النظر القصير يقولون وأي شيء فيها ما هي إلا مجرد مصاحفة، قلنا إنها مشروع خطوة خطوة؟! الشيخ شمس الدين يرد على أسئلتكم دية إسقاط الجنين س: أسقطت جنينا كان عمره خمسة أشهر من خلال إلقاء نفسي من مكان عال ثم تظاهرت لزوجي بأني سقطت فماذا يجب عليّ اليوم؟ ج: لقد قتلت نفسا ظلما وعدوانا والجنين في بطن أمه لا يقدر على أن يدافع عن نفسه فالواجب عليك الاستغفار والتوبة والندم والإكثار من الأعمال الصاحلة، كما تجب عليك غرّة وهي نصف عُشر الدية، وقدرها خمسون دينارا ذهبيا، وهو ما يساوي تقريبا 5 و 212 جراما ذهبيا أو قيمتها، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة في الجنين، ففي حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى:" فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرّم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أسجع كسجع الأعراب" مسلم رقم 1682 والأصل في تقدير الغرة بخمسين دينارا قضاء الصحابة به على عهد عمر رضي الله عنه، رفعا للنزاع والخصوبة. والغرة تدفعينها لورثة الجنين، وتندب الكفارة، بصيام شهرين في إسقاط الجنين عند المالكية، ولا تجب إلا إذا سقط حيا ومات بعد ذلك ولا تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة في الحديث السابق. س- أنا مريض بالكلى أحمل معي دائما عروقا بلاستيكية طبية يدور الدم من خلالها وقد سألت أحدهم فقال لي إن صلاتي باطلة لأن الدم نجس ولا أدري ماذا أفعل؟ ج- الدم يكون نجسا إذا سال خارج جسد الإنسان. أما إذا بقي في العروق الحقيقية أو الملحقة بالانسان، كما هي حالتك، فلا يقال عنه إنه نجس مثله مثل المني لا يحكم بنجاسته إلا إذا تدفق. أما إذا بقي داخل أوعية الإنسان فلا يحكم بنجاسته وكذلك دم الحيض والبول والغائط مادامت داخل أوعية الإنسان فلا يحكم بنجاستها.. ألا ترى الناس يدخلون إلى المساجد رغم أنهم يحملون البراز في أمعائهم والبول في مثانتهم وإذا كان الدم غير مسفوح فهو باق على أصل الطهارة، ولا ينجس إلا إذا سفح، أي سال لقوله تعالى : "قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" الأنعام 145، والدم غير المسفوح له صورتان منها الدم الجاري في عروق الإنسان أو الحيوان الحيين، فلا يحكم عليه بالنحاسة إلا إذا سال من جرح أو محل الذكاة أو منفذ كالأنف أو الدبر. وبناء على هذا، فإن الدم الذي يجري في الأنابيب الموصلة بالعروق وآلات التصفية، كما هو الشأن مع مرضى الكلى، ليس نجسا مادام باقيا في تبعيته للعروق. وكذلك الدم المحفوظ في الأكياس باق على أصل طهارته ولا ينجس في سيل فيكون في حكم الدم المسفوح. س- هل الشيخ العفاسي من المبتدعة؟ ج- لا نعرف عنه الا خيرا، فلا هم له إلا القرآن يتلوه آناء الليل والنهار، بل سخر أمواله لإنشاء قناة فضائية خاصة بتلاوة كتاب الله ونشر الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ندري لما يحكم عليه خصوم الدعوة الاسلامية بالبدعة، اللهم إلا أن يكون هدف الحشوية إسقاطه في أعين الناس لصرف الناس عن القرآن الكريم، كما حاولوا مع غيره من الدعاة كالشيخ حجازي وعمر عبد الكافي والجفري وعمرو خالد، وما قصة وجدي غنيم مع الحشوية عنا ببعيدة، فقد كانوا وراء طرده من البحرين وتشريد عائلته، فالشيخ العفاسي على ثغرة من ثغور الدين سخر حياته لخدمة القرآن الكريم والله يحفظه من كيد الكائدين. - س: هل يسن تغطية الرأس لدخول بيت الخلاء؟ ج- يندب لمريد قضاء الحاجة في الخلاء تغطية رأسه برداء ونحوه ولو بطاقية، حياء من الله عزوجل وقد فعله خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعن عروة بن الزبير "أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطى رأسي استحياء من ربي" أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 100 رقم: 1127 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2 / 829 رقم: 828 بسند صحيح. أما في المرحاض والأبنية المغطاة فلا يندب ذلك. الدعاء بعد الوضوء س- هل ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) شيئا من الذكر بعد الوضوء؟ ج- نعم يندب ذكر الله عزوجل بعد الوضوء بما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء" أخرجه مسلم 1 / 209 رقم 234. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ ثم قال عند فراغه من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة". حديث صحيح أخرجه النسائي في الكبرى 6 / 25 رقم 9909 وصحح وقفه، والحاكم 2 / 752 رقم 2072وصححه والطرباني في الأوسط 2 /123 رقم 1400 نسبه الهشمي في جمع الزوائد 1 /239 للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح وكذا المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 172 وقال: رواته رواة الصحيح س- ما حكم من كان عنده ماء قليل بحيث لو استعمله للوضوء يصاب بالعطش الشديد ويخشى على نفسه ومن معه الهلاك، هل يتيمم أم ماذا؟ * إذا كان الماء قليلا واشتدت الحاجة لشربه بحيث لا يستغني عنه سواء كان لا يستغنى عنه لحاضر أو لمستقبل، ولو لحيوان وجب تركه للشرب وحرم التطهير به، لأن حفظ النفس من مقاصد الشرع لقوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" النساء 29 وقوله (صلى الله عليه وسلم) "لا ضرر ولا ضرار في الاسلام" أخرجه مالك مرسلا 2 / 745 رقم 14/429، ووصله الحاكم 2 / 66 رقم 2340 والدراقطني 4/ 146 رقم 4495 والبيهقي 1 / 69 رقم 11166 قال الامام الخرشي رحمه الله "إن من قدر على استعمال الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقته من آدمي أو بهيمة، ملكه أو ملك غيره، بحيث يهلك المخوف عليه أو يتضرر ضررا يشبه الموت، يجب عليه التيمم، أو يخشى مرضه فيحوز، وعطش خفيف لا يخشى عقابته لغو" شرح الخرشي 1 / 186 - ماذا أفعل بالجرائد الدينية؟ ج- احفر لها في أرض طاهرة وأحرقها ثم ادفنها كما فعل سيدنا عثمان رضي الله بالمصاحف. س- عندنا عين ماء أوقفها صاحبها على الشرب، فهل يجوز لنا الوضوء منها؟ ج- قال فقهاؤنا شرط الواقع كنص الشارع، فالواجت احترام شرط الواقف والاقتصار على الشرب فقط، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة 1. وقال (صلى الله عليه وسلم) "المسلمون على شروطهم" أخرجه أبو داود 3 / 304 رقم 3594 والحاكم 2 / 57 رقم 2309 والدارقطني / 23 رقم 2867 س- هل يجوز لي الوضوء من فضلة ماء تركته زوجتي بعد أن غسلت وجهها وكانت حائضا؟ ج- نعم يجوز لك ذلك، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه "اغتسل بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب" أخرجه أحمد 1 / 235 رقم 2102 وأبو داود 1 / 18 رقم 68 والترمذي 1 / 94 رق 95، وابن ماجه 1 / 132 وقم 370 وعنه رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" أخرجه مسلم 1 / 257 رقم 323.