قررت اللجان الوطنية لهيئات التدريس التي تنصيبها رسميا من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية "الانباف" بمقاضاة وزارة التربية الوطنية بسبب عدم التكفل بانشغالات الأساتذة والمعلمين لكافة الأطوار، وحرمانهم من حقوقهم مع تحميل مسؤول القطاع عبد اللطيف بابا احمد مسؤولية الانسداد الذي تعرفه المفاوضات بين الوصايا والشركاء الاجتماعيين، ومسؤولية عواقب أي حركة احتجاجية يعلنها المجلس الوطني. وأكدت نقابة "الانباف " في بيان تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه أنه في ظل تجاهل السلطات العمومية لمطلب معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12 / 240 وتطبيقا لقرار المجلس الوطني الأخير عقد المكتب الوطني اجتماعا بممثلي هيئات التدريس (ابتدائي – متوسط – ثانوي) الوافدين عبر ولايات الوطن بثانوية الإدريسي الجزائر العاصمة بتاريخ 21 سبتمبر 2013، والذي درس أوضاع هذه الأسلاك لما لحقها من ظلم وإجحاف"، وهذا بعد دخول مدرسي عرف أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة مهنيا واجتماعيا و تربويا، مؤكدا أن هذا الاجتماع يهدف إلى افتكاك "الحق المسلوب منذ صدور المرسوم 08 / 315 الذي حرمهم ظلما من إدماجهم في الرتب القاعدية الجديدة لأنه لا يعقل أبدا اشتراط شروط توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف آنذاك وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد . و خلص الاجتماع إلى انتخاب اللجان الوطنية لهيئات التدريس الثلاثة، وهي "اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" إلى جانب التمسك بمطلب معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08 / 315 المعدل و المتمم بالمرسوم 12 / 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة للزوال. كما ألح أعضاء النقابة على ضرورة إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08 / 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12 / 240، على التمسك بحقهم في مقاضاة وزارة التربية الوطنية لاسترجاع حقوقهم المهضومة في المرسوم التنفيذي 08 / 315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12 / 240.