جاء في سياق حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) البقرة:43، يتعلق بهذه الآية الكريمة جملة من الأحكام، نقف هنا على الأحكام المتعلقة بقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين)، وهي كالتالي: الأول: الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص؛ وكل منحن راكع. وقال ابن دريد: الركعة: الهوة في الأرض، لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجود؛ ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة. والركوع شرعاً: هو أن يحني الرجل صلبه، ويمد ظهره وعنقه، ويفتح أصابع يديه، ويقبض على ركبتيه، ثم يطمئن راكعاً، يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ومعنى هصر، أي: ثناه إلى الأرض. الثاني: الركوع فرض من فرائض الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ركوع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقوله تعالى: (واركعوا مع الراكعين) دليل على فرضية الركوع، وزادت السنة الطمأنينة في الركوع والقيام منه؛ وذلك لحديث المسيء صلاته، وفيه (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) متفق عليه. وروى البخاري عن زيد بن وهب، قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليتَ، ولو متَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر (ولا يجزئ ركوع ولا سجود، ولا وقوف بعد الركوع، ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً، وهو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر). الثالث: قوله تعالى (مع الراكعين)، قال أهل العلم: (مع) تقتضي المعية والجمعية. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين: الأول: قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة مع الجماعة من السنن المؤكدة، ولازم هذا القول أنها فرض على الكفاية. والقول الثاني وهو قول أحمد وداود الظاهري: أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم، كالجمعة؛ واحتجوا لذلك بقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) رواه الدار قطني وغيره. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يُجِبْ، فلا صلاة له)، ونحو هذا قال ابن المنذر. ورواه ابن حبان في (صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما مُسْنَداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حمل جمهور أهل العلم الأحاديث التي يفيد ظاهرها الوجوب على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة، وحملوا قول الصحابة، وما جاء في الحديث من أنه (لا صلاة له) على الكمال والفضل. الرابع:اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة؛ هل لأجل الجماعة فحسب، حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد؛ لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد؟ للعلماء قولان: الأول: وهو الأظهر أن الفضل للجماعة؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي عُلِّق عليه الحكم. وما كان من إكثار الخطا إلى المساجد، وقصد الإتيان إليها، والمكث فيها، فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة. الثاني: أن الفضل إنما للجماعة التي تصلي في المسجد. واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ للعلماء أيضاً قولان. الخامس: اختلفوا فيمن صلى في جماعة، هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فمذهب جمهور العلماء: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله، أو في غير بيته؛ وأما من صلى في جماعة -وإن قلت- فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها، ولا أقل. دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم (لا تصلَّى صلاة مكتوبة في يوم مرتين) رواه الدار قطني. وقال الإمام أحمد: جائز لمن صلى في جماعة، ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم؛ لأنها نافلة وسُنَّة. وحمل أحمد الحديث المتقدم على معنى أن يصلي الإنسان الفريضة، ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سُنَّة، أو تطوع فليس بإعادة الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: (إنها لكم نافلة) رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه. السادس: للعلماء أقوال في أحقية الإمامة، فمذهب بعضهم أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله. وقال مالك: الأحق بالإمامة هو الأعلم، إذا كانت حاله حسنة، وإن للسنِّ حقاً. وقال الشافعي: الأفقه أحق الناس بالإمامة؛ لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة. ثم قالوا: وصاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السُّنَّة أن يصلي صاحب البيت؛ ودليل الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -يعني إسلاماً-، ولا يَؤمَّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)، وفي رواية: (سناً) مكان (سلماً). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. ومعنى تكرمته، أي: فراشه. وتؤول الشافعية الحديث بأن (الأقرأ) من الصحابة كان (الأفقه)؛ لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله عز وجل: (واركعوا مع الراكعين).