أحق الناس بالإمامة هو العالم بأحكام الصلاة والحافظ لكتاب الله . عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : '' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنَّة ز . رواه الإمام مسلم (1530) . وليس المراد ب '' الأقرأ '' الأحسن قراءة بل المراد به الحافظ لكتاب الله ، ومما يدل عليه حديث عمرو بن سلمة قال : ... فكنتُ أحفظ ذلك الكلام ? أي : القرآن ? وكأنما يقر في صدري ، ... فلمَّا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النَّبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآناً منِّي لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخاري ( 4051 ) . وإنما قلنا إنه لا بدَّ أن يكون على علم بأحكام الصلاة ؛ لأنه قد يطرأ عليه طارئ مثل نقض الوضوء أو نقص ركعة فلا يحسن التصرف ، فيقع في أخطاء ويوقع غيره في نقص صلاتهم أو بطلانها . والحديث السابق : استدل به بعض العلماء على تقديم الأفقه : قال النووي : وقال مالك والشافعي وأصحابهما : الأفقه مقدم على الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نص صلى الله عليه و سلم على أن غيره أقرأ منه ، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، لكن في قوله: '' فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنَّة '' دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً . شرح مسلم (5/ 177) . فالنووي وإن خالف إمامه الشافعي في الاستدلال بالحديث ، لكن كلامهم له اعتباره على أساس أنه ليس بين الصحابة من يحسن القراءة وهو جاهل بأحكام الشرع كما هو الحال في كثير من أهل زماننا . وقال ابن قدامة : وإن كان أحدهما أفقه في أحكام الصلاة والآخر أفقه في غير الصلاة : قُدِّم الأفقه في الصلاة . ز المغني '' ( 2 / 19 ) . وقالت اللجنة الدائمة : ... فإذا علم ذلك ، فلا تصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.