إن من ملامح الوسطية في التشريع الإسلامي التوفيق بين العقل والنقل، وبين الاتباع والإبداع ورفع الحرج والتيسير في الأحكام وعدم التكليف بما لا يطاق. يعرف الاجتهاد بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها، وتوهم البعض أن اجتهادات الأولين وتطبيقاتهم للأحكام الشرعية كما فهموها هي الإسلام الدين، وهم بذلك قد خلطوا بين الدين الذي هو وضع إلهي سائر لذوي العقول باختيارهم إياه، إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل، وبين ما تواضع عليه المسلمون، فوضعوه لسياسة مجتمعاتهم. ومن هنا كان تمييز الإسلام وليس الفصل بين أمور الدين الثابتة وبين أمر الدنيا المتطورة، فأكمل لأهله العقائد والشرائع في الأولى، واكتفى بأن وضع لهم في الثانية الكليات والضوابط والمقاصد، ثم ترك للعقل المسلم الراشد أن يجتهد ويتتبع ما يحقق مصلحة الأمة. ففقه الفقهاء وآراء العلماء وفتاوى المجتهدين هي في حقيقة الأمر عامل من عوامل توسيع نطاق النص الشرعي أو تضييقه والتخفيف منه أو التشديد، والتفاسير والاجتهادات التي نشأت حول النص الأصلي هي قراءات وتأويلات من عند البشر، أما النص الأصلي فهو من عند الله تعالى الذي يشكل الدين، فينبغي أن يخضع له الفكر الإنساني وينتهج نهجه. إن الدين تشريع خالد بينما الفقه والفكر اجتهاد إنساني متغير، وفرق كبير بين ما يشرعه الله وبين ما يقوله الإنسان، فكل فقيه أو إمام يجتهد انطلاقاً من النص بحسب المفهوم الذي يستنبطه من الألفاظ ويستنتج تحليلاً له حسب المفهوم الذي توصل إليه من العبارات ومن المصطلحات. لذلك وجدت قراءات عدة، كل له قراءة معينة، فيكون العلم عنده ما ليس عند غيره، ولكنهما غير متخالفين، هذا مع ضرورة التسليم بأنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهى عنه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية (شرح الأسنوي على المنهاج، وهو في نظر غالب الناس بين مفرط ومفرط، بين مغلق لباب الاجتهاد وبين فاتح له على مصراعيه دون ضابط أو قيد، يقول ابن حزم: ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياه، والوسط هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الاجتهاد عمل عقلي يقتضي شروطاً معينة تضمن توازن الآراء الاجتهادية ونأيها عن الغلو والتطرف، وأي اجتهاد لا ينضبط بهذه الشروط فهو باب للغلو والتنطع أو للتسيب والتلاعب بالشرع، وإذا انتشر الغلو في المجتمع غابت الوسطية والاعتدال.