ابرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والبلديات ومختلف المصالح الأمنية تعملية وزارية تحمل رقم 60 المؤرخة في 7جانفي 2018 تخص مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات والإجراءات الردعية في حق المتقاعسين عن التصريح بنقل ملكية المركبات بعد انقضاء مدة 30يوما. عادل امين وأكدت التعليمة الوزارية المذكورة التي اضطلعت عليها «آخر ساعة « انه طبقا لانشغالات المطروحة في بعض الولايات بخصوص الصعوبات التي يتلقاها طالبي ترقيم مركباتهم الذين أودعوا ملفات طلب الترقيم تحتوي على تصاريح بالبيع تتجاوز المدة المحددة ب90 يوما وفقا للتعليمة الوزارية رقم 381 المؤرخة في 31 أكتوبر 2013 وتبعا للاقتراحات المقدمة في هذا المجال في بعض الولايات وطبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول وحرصا على تسوية الملفات العالقة قرارات الوزارة جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة أبرزها قبول التصاريح بالبيع بدون اشتراط مدة صلاحية محددة للتصريح وهذا نظرا لكون القانون رقم 05/17المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون 14/01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 381-04 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المتعلق بقواعد حركة المرور عبر الطرق لم يحددا بصريح العبارة مدة صلاحية تصاريح بالبيع وعليه كذلك في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية يجب تسوية الوضعيات العالقة وكذا استقبال التصاريح بالبيع المودعة لاحقا دون اشتراط مدة الصلاحية. و بالموازاة مع هذا الإجراء التخفيفي والمطابق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول -وحسب ما جاء في نص التعليمة – يجب العمل بمحتوى المادة 66 النقطة ب9 من القانون 05/17 المذكور أعلاه والتي تنص على غرامة جزافية تحدد ب2500دج نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبة وكذا المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 381 -04 المذكور أعلاه والتي تنص على انه لا يمكن السير ببطاقة الترقيم المشطبة التي تحمل عبارة البيع الا خلال شهر واحد من تاريخ البيع وهو الاجراء الردعي الوحيد المنصوص عليه في هذا الاطار وعليه يستخلص ان هده الغرامة المالية المقررة بموجب القانون تفرض بعد انقضاء اجل شهر عن شطب ترقيم المركبة .