جيجل / أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية مديرية الشباب والرياضة أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل نهار أمس أحكاما تقضي ببراءة كل من المتهم (ب. ع الكريم) المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة من تهمة إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات باسم الدولة وإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من قانون العقوبات، والمتهم (ب. بوعلام) رئيس مكتب المتابعة، وعضو بلجنة فتح الأظرفة بالمديرية من تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها، وأدانت المتهمين (ع. عبد المالك) تقني سامي في الرياضة، وموظف بمديرية الشباب والرياضة، و(م.شعيب) رئيس مصلحة الإدارة والتكوين بجناية المشاركة في إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل والاستفادة من سلطة وتأثير هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 119 من قانون العقوبات، والقبض ومحاولة القبض لنفسه، أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات لصالح الهيئة المذكورة، وجنحة التصريح الكاذب، وحكمت عليهما بشهرين حبسا موقوف النفاذ. تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقتها مصالح الأمن مفادها أن المتهم (ع.ع) قد أنشأ في سنة 2000 مقاولة لأشغال البناء باسمه الخاص، مستغلا في ذلك منصبه الوظيفي لإبرام عدة صفقات عمومية مع المديرية. حيث تحصل في هذا الإطار على صفقتين لإنجاز حائط المركب الرياضي (بوالرمل)، والثانية تخص إنجاز المدرجات بمبلغ إجمالي يفوق 3 ملايير و 300 مليون سنتيم، ذات المعلومات أكدت بأن هذه العملية تمت بالتواطؤ مع المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة (ب.ع) الذي اتهم بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري العمل به، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره خاصة وأنه يعلم بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية، وعلى هذا تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، وقد كشفت التحريات الأولية بأن مدير الشباب والرياضة السابق الذي تربطه علاقات شخصية بالمتهم (ع.ع) منح امتيازات لهذا الأخير باستغلال تدخل المتهم (م.ش) الذي استفاد هو الآخر من حصة لترميم دار الشباب بجيجل عن طريق التراضي، في مقابل التستر على الأشغال المسندة للمتهم (ع.ع) وتدخل المتهم الرابع (ب.ب) أمام اللجان المؤهلة لمنح الصفقات، وهو ما يدل على أن المتهم (ع.ع) الذي تحصل على صفقتين بقيمة 3,3 مليار سنتيم، استفاد من استغلال علاقة العمل التي تربطه بمدير الشباب والرياضة (ب ع) ورئيس مكتب المتابعة بالمديرية المتهم (ب ب) ورئيس مصلحة الإدارة والتكوين المتهم (م.ش) الذين صادقوا على منحة الصفقتين رغم علمهم بأنه يعمل معهم موظفا بالمديرية وأن الموظفين الإداريين ممنوعين من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني مزدوج. وبعد سماع أقوال المتهم (ع.ع) أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأن مقاولة البناء كانت باسم والده إلى غاية سنة 2000 حيث غير سجلها التجاري باسمه، وأصبح بالتالي مسيرا للمقاولة ليحصل بعدها على عدة مشاريع من مختلف الجهات، منها مديرية الشباب والرياضة التي تحصل منها على مشروعين قبل أن يتلقى أمرا بتوقيف الأشغال، كما كشف بأن اللجنة الولائية للصفقات العمومية رفضت المصادقة على مشروع آخر تحصل عليه كونه موظفا بالمديرية، حيث تم توقيفه عن العمل وسحبت منه شهادة التأهيل الخاصة بمقاولته، فيما صرح المتهم (ب.ع) بأنه عين سنة 2002 كعضو في لجنة فتح الأظرفة على مستوى المديرية، وأن دور اللجنة مقتصر على فتح الأظرفة ومعاينة الوثائق المقدمة من طرف المقاولين ومدى مطابقتها لدفتر الشروط مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بأن المتهم (ع ع) يعمل موظفا بالمديرية، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أعضاء اللجنة بصفتهم شهودا، أما المتهم (م.ش) فقد صرح بأنه على علم بأن المتهم ( ع.ع) يعمل كموظف بمديرية الشباب والرياضة، وفي نفس الوقت كمقاول في البناء والأشغال العمومية، وأضاف المتهم (م.ش) في تصريحاته بأن المتهم (ع .ع) استفاد من صفقتين بطريقة قانونية، فيما أنكر المتهم (ب.ع) التهمة الموجهة له، مصرحا بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في دورة سابقة أحكاما برأت من خلالها المتهمين الأربعة من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا الحكم ويعاد النظر في القضية للمرة الثالثة بعد الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا. مفيدة درويش