القاضي: إسمك ووظيفتك. المتهم: بوداموس فاتح أمين عام وزارة الصيد البحري. القاضي: منذ متى وأنت تشرف على عملية صيد التونة. المتهم: منذ سنة 2004. القاضي: ما هو الفرق بين الإجراءات الخاصة بمنح الرخص للجزائريين والأجانب. المتهم: فكرنا منذ سنة 2006 في ضرورة تخفيض نسبة الحصص الخاصة بالأجانب وذلك لتشجيع الصيادين الجزائريين على الصيد الخاص بسمك التونة الحمراء وحث الصيادين على إقتناء سفن جديدة بتدعيمهم. سيدي الرئيس: يمنح الترخيص دون تمييز وأقصد به التسجيل وذلك حسب المرسوم 481/03 المحدد لممارسة الصيد البحري أمّا الرخص فتمنح للأجانب فقط وذلك فيما يخص صيد السمك كثيرة الترحال وقد جاءت المادة 15 لتفصل بين ما جاء في هذا المرسوم والآخر رقم 01/11 حيث أنّ الصياد الجزائري لا تفرض ضده رخصة. القاضي: ولكن الرخصة توضح فيها الكمية خاصة وأن حصة الجزائر 1117 طنا كيف تقسم؟ وعلى أي أساس حصة الجزائر 80% ولا وجود لرخص، فيما خصص لليابانيين 20%. المتهم: عدد السفن كان محدودا وكانت أول تجربة حيث تم وضع 11 طلبا على مستوى الوزارة سمح ل 4 منهم بالصيد لتوفر الشروط اللازمة وكانت هذه التجربة مع الأجانب. *يطلب القاضي من عبدون وهو صياد جزائري (متهم) المثول للاستجواب استجواب عبدون صياد جزائري القاضي: هل منحك الأمين العام رخصة؟ المتهم: قمت بالتعهد القاضي: لماذا اتصلت به المتهم لا أستطيع الصيد بدون تحديد الحصة سبب ذلك مشكلا بالنسبة لي وقوبلت برفض طلب استقبلني ثم استقبلي رفقة حسن الهاشمي (صياد جزائري آخر ومتهم) وأعطانا الموافقة على الصيد. سيدي الرئيس لم أستطع الصيد سنة 2008 فحاولت تعويض ذلك في 2009 خاصة وأنني اقتنيت باخرة مدعمة بنسبة 60% حيث طلب مني استكمال الوثائق للشروع في الصيد. حنان.ب