أمر وكيل الجمهورية لمجلس قضاء برج بوعريريج بإيداع مدير سونلغاز بالولاية و أربعة أعوان الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية انفجار منزل بحي 5 جويلية بتاريخ 07 أفريل من السنة الجارية وحسب البيان الصادر من نيابة الجمهورية لمجلس قضاء برج بوعريريج انه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي اطار اعلام الرأي العام حول القضايا التي تثير الاهتمام وتفاديا لأي معلومات مغلوطة حيث الانفجار العنيف وقع بالتاريخ المذكور على الساعة التاسعة والنصف بحي 05 جويلية ببرج بوعريريج بمنزل المدعو (ح ب ) أدى الى انهيار بناية مكونة من طابق ارضي وطابقين بشكل كلي اسفر عن وفاة عشرة (10 ) افراد من عائلة واحدةرحمهم الله منهم ثلاثة أطفال ورضيعين وإصابة 16 اخر بجروح متفاوتة الخطورة كما تسبب الانفجار في اضرار مادية معتبرة لمساكن المواطنين وصل عددها الى 22 مسكن وتحطيم سيارتين وحسب ذات البيان انتقل وكيل الجمهورية على الفور الى عين المكان اين اعطى تعليمات لمصلحة الفرقة الجنائية لأمن الولاية بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ملابسات وظروف الانفجار وبناء عليه أجريت التحريات الأولية بدءا من المعاينات بمكان الانفجار وسماع الضحايا والمشتبه فيهم وكل شخص يفيد سماعه في التحقيقات كما تم حجز اشياء بمكان الانفجار اخضعت للدراسة والتحاليل من طرف عناصر المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة وأسفرت النتائج الى استبعاد ان مصدر الانفجار مواد متفجرة او مواد سريعة الاشتعال مع ترجيح تسرب الغاز ومواصلة للتحريات حسب ذات البيان تم تسخير خبير قضائي معتمد لدى المحاكم والمجالس القضائية والمختص في الكهرباء والغاز والمخاطر الصناعية والذي خلص في تقريره الى ان الانفجار وقع بسبب تسرب الغاز كما تبين من خلال التحريات الأولية المنجزة عناصر دالة عن مسؤوليات مسير وأعوان تابعين لشركة سونلغاز من حيث تهاون وإهمال واضح في التعامل مع بلاغ صاحب المسكن حول تسرب الغاز وعدم اتخاذ الإجراءات والإحتياطات حسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة وعدم التكفل بصفة فعلية وآنية لحالة التسرب للغاز فضلا عن أخطاء من شانها ان يترتب عنها مسؤولية جزائية عن الفعل الشخصي وأيضا عن فعل الغير مجرمة قانونا وحسب ذات البيان انه بناء على ما توصل اليه تم تقديم اطراف القضية امام نيابة محكمة برج بوعريريجالمدعوين ( رص ) عون تدخل و ( ر ا) عون تدخل ، (س ح ) عون ، ( ب أ) مكلف بمهمة التدخل ، ( ب ط ) (مديرا ) وكل من كشف عنه التحقيق بتهمة جنحة الامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان ، جنحة التسبب في القتل الخطأ جنحة التسبب في الجروح الخطأ ، جنحة تعريض حياة الغير او سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط او السلامة التي يفرضها القانون او التنظيم ، جنحة التسبب في حريق أدى الى اتلاف أموال الغير وكان ذلك نشا في عدم مراعاة النظم حيث ان استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية عند الحضور الأول والذي اصدر امر بإيداع جميع الأطراف رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي.