قضت محكمة الجنح لمجلس قضاء العاصمة بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات لكل من (ح مسعود)،(ك الحسين)و(ج رابح) لارتكابهم جنح السرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزوّر وهذا وفقا للمواد 223، 222، 354، 177,176 من قانون العقوبات، علما أن ممثل الحق العام قد طالب أثناء مداخلته بإنزال أقصى العقوبة في حقهم نظرا لخطورة التّهمة. وتعود تفاصيل القضيّة إلى 30 جويلية2008 عندما وقع (ش ح)ضحية نصب واحتيال عند شرائه من طرف(ك ح) سيارة من نوع (طويوطا ياريس)بمبلغ 91.5 مليون سنتيم من عند المدعو ( ك الحسين) بسوق السيارات بالعفرون وعلى اثر ذلك سلّمه مبلغ 90مليون سنتيم وبقي في حوزته مبلغ 15000دج التي سيتم تسليمها بعد إنهائه لإجراءات نقل ملكية السيارة وبعد عرض هذا الأخير سيارته الجديدة على مهندس السيارات تبيّن أن رقمها التسلسلي مزوّر، الأمر الذي استدعى حضور خبير الذي أكد أن رقمها مزوّر بعد ذلك اتصل( ش الحسين) بالبائع (ك الحسين)ساردا له الحكاية إذ تفاجأ به يطلب منه عدم إبلاغه لمصالح الأمن وأنه سوف يرجع له أمواله ويسترجع السيارة حيث أحضر له مبلغ 55 مليون سنتيم على أن يرجع له الباقي بعد ذلك . وعليه أصبح المتهم يتهرب من الضحية الذي تقدم فورها بشكواه لفرقة الدرك الوطني التابعة لسكيكدة من دون علم المتّهم . وفي سياق متصل وعند سماع المتّهم أثناء الحضور الأول أنكر التّهمة المنسوبة إليه وصرّح أنه كوّن ملفا إداريا، من أجل إيداعه بمكتب التشغيل بمدينة سكيكدة وليتم توظيفه، وسلم هذا الملف إلى شخص يدعى (نور الدين) يعرفه صديقه(ج. عزالدين)، ووجده في مكتب التشغيل، وأبلغه بعد أسبوع أنّه سوف يحضر له بطاقة التسجيل غير أنه لم يحضرها له، وأنه تفاجأ بوجود بطاقة تسجيل سيارة باسمه سارة شرقي