أصدرت،أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين الثلاثة وهما "ح. مسعود" و"ح. عزالدين" و"ك. الحسين" ج. رابح"، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، لتورطهم بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح السرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور، وهذا وفقا للمواد 223، 222، 354، 177،176 من قانون العقوبات. تفاصيل القضية الى تاريخ 20 جويلية 2008، عندما تقدم المدعو "ش. الحسين" إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من أجل إيداع شكوى لوقوعه ضحية نصب واحتيال من طرف المدعو"ك. الحسين"، لذي باع له سيارة من نوع "طويوطا ياريس" بمبلغ 91.5 مليون سنتيم، وتبين بعد عرضها على مهندس المناجم أن رقمها التسلسلي مزور، وبعد الاتصال بالبائع ارجع له مبلغ 55 مليون سنتيم، واسترجع السيارة، وطلب منه عدم إبلاغ مصالح الأمن الى أن يرجع له باقي المبلغ، هذه السيارة كانت تحمل اسم أخر وليست اسم المتهم، إنما كلفه المدعو "نورالدين" بيعها له. حيث وبعد التحري تبين أن السيارة في الأصل هي ملك للمدعو"ز.احمد" الساكن بسكيكدة، وتمت سرقتها في 12 ديسمبر 2007، من مرأب منزله، وقدم شكوى حول الواقعة الى فرقة الدرك الوطني ، ومن خلال التحريات باستغلال رقم الخط الهاتفي للمدعو"نور الدين"، تبين انه على اتصال مستمر بالمدعو"ح. عزالدين" و"ت. س" و"هشام" واللذان تبين أنهما معروفان لدى مصالح دائرة سكيكدة، بإيداع ملفات لمركبات مشكوك في صحتها، كما تبين أيضا أن المدعو"ح. عزالدين" هو صديق "ل. مسعود"، الذي تحمل بطاقة تسجيل اسمه، وان المدعو "نورالدين"، الذي كان يتصل أيضا باستمرار بالمدعو"ج. رابح" المقيم بمدينة رأس الوادي، وان الخط الهاتفي الذي يستعمله المدعو"نورالدين" هو ملك للمدعو "ع. عادل" الساكن بسكيكدة. وأما بالنسبة للضحية "ش. حسين" صرح أنه منذ حوالي ستة أشهر اشترى سيارة من نوع " طويوطا ياريس" زرقاء اللون، من عند المدعو"ك. الحسين" من سوق السيارات بالعفرون، وسلمه مبلغ 90 مليون سنتيم، وبقي في حوزته مبلغ 15000 دج، يتممها بعد إتمام إجراءات نقل الملكية وحددا موعد بعد خمسة أيام، حيث انتقل الى مدينة سكيكدة لاستخراج بطاقة مراقبة السيارة، وهنالك التقى بالمتهم "ح. مسعود" الذي تحمل بطاقة التسجيل اسمه، والذي قام باستخراج بطاقة المراقبة وشطب بطاقة التسجيل لفائدة الضحية، وبعد عودة هذا الأخير الى مقر إقامته، ومن أجل إتمام إجراءات نقل الملكية تم عرض السيارة على مهندس المناجم، عندها فوجئ بضرورة فتح تحقيق حول المركبة، فقام بإحضار خبير في المناجم الذي أكد له أن الرقم التسلسلي في الطراز مزور، فاتصل بالبائع "ك. الحسين"، وابلغه بما اكتشفه فطلب منه عدم إبلاغ مصالح الأمن، وانه سوف يرجع له أمواله ويسترجع منه السيارة ، وبعد مدة احضر له مبلغ 55 مليون سنتيم، وأخذ السيارة ، كما طلب منه مهلة لإتمام المبلغ غير أنه بعد أخذ السيارة أصبح يتهرب منه عند كل اتصال، فقام بالاتصال بمصالح الدرك الوطني للإبلاغ عن الواقعة، وبقي على اتصال مستمر "ب. الحسين" دون أن يعرف الى غاية إيقافه من طرف رجال الدرك الوطني، وأضاف انه عندما تنقل الى مدينة سكيكدة كان "ك. الحسين" يتصل بشخص يدعى"نور الدين"، والذي حضر مع "ح. مسعود" وشخصين آخرين ولم يكن يعرف من هو "نورالدين" ومن هو "ح. سعود" في وسط هؤلاء. وعليه وعند سماع للمتهم "ح. مسعود" أثناء الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح انه كون ملف إداري، من أجل إيداعه بمكتب التشغيل بمدينة سكيكدة وليتم توظيفه، وسلم هذا الملف الى شخص يدعى" نور الدين" يعرفه صديقه "ح. عزالدين"، ووجده في مكتب التشغيل، وأبلغه بعد أسبوع سوف يحضر له بطاقة التسجيل غير انه لم يحضرها له، وانه تفاجأ بوجود بطاقة تسجيل سيارة باسمه. وأما عند سماع المتهم "ح. عزالدين" عند الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح انه تعرف على المدعو"نورالدين" في محطة المسافرين وعرفه بنفسه بأنه مدير في شركة سوناطراك ويستطيع مساعدته في إيجاد عمل فسلمه صورة لبطاقة تعريفه الوطنية وشهادة عائلية وصورتين شمسيتين، لكي يصنع له بطاقة مهنية ويعمل مساعد بناء، في حين أكد المتهم الثالث المدعو"ك. الحسين" أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة انه في الصيف المنصرم سلمه المدعو"نورالدين" يعرفه بضواحي باب الزوار سيارة من نوع " طويوطا ياريس"، وطلب منه أن يبيعها له، وأنه كلف صديقه "رابح" بعرض هذه السيارة في سوق العفرون للبيع، وهنالك تقدم إليه الشاري، واتفق معه على الثمن، وانه تعرف عليه عندما تقدم الى تسليم السيارة وبعد أيام، ذهب معه الى مدينة سكيكدة ليقوم صاحب السيارة بإجراءات نقل ملكيتها لفائدته، وعند وصولهما إليها كانت الساعة حوالي الثامنة صباحا. وللإشارة فان محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة قد أدانت كل من المتهمين الثلاثة وهما ""ح. مسعود" و"ح. عزالدين" و"ك. الحسين" ج. رابح"، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، لتورطهم بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح السرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور، وهذا وفقا للمواد 223، 222، 354، 177،176 من قانون العقوبات، علما أن ممثل الحق العام قد طالب أثناء مداخلته بإنزال أقصى العقوبة في حقهم نظرا لخطورة التهمة.