التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر عقوبة عامين وغرامة 100 ألف دج للمتهم »ط. أ«، بعد الشكوى التي رفعها ضده ضابط شرطة متقاعد، اتهمه فيها بمحاولة سرقة سلاحه، أثناء الشجار الذي وقع بينهما، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أن أدانت المتهم بالحبس أربعة أشهر، ثم استأنف المتهم في الحكم من جديد أمام مجلس القضاء. يستخلص من ملف القضية أن إحدى المواطنات المسماة »ل. ر« قد تعرضت للإصابة بطلقات نارية على مستوى شارع نوفمبر الجزائر أصابتها على مستوى الكتف، وألحقت بها جروح غير خطيرة، وأن مرد ذلك الشجار الذي نشب بين المدعو »ط. أ«، وبين الشرطي المتقاعد »ب. ف« بسبب حادث مرور مادي الذي وقع قبل وقت قصير إذ اصطدم المدعو »ط. أ«، الذي كان يقود دراجة نارية برفقة صديقه »ز.ح« من نوع »قولف«، على مستوى الشارع المذكور سابقا والذي وقع الأطراف بسببه في خلاف انتهى بتحطيم المدعو»ط .أ« زجاج السيارة، ليقوم بعدها المدعو »ب. أحمد« بتوقيف سيارته والعودة بحثا عن المتسبب في التحطيم. وعند العثور عليه وقع شجار فسقط المدعو »ب. أ« أرضا وسقط منه مسدسه الذي انطلقت منه رصاصتين أصابت إحداها الضحية، وقد أنكر المتهم »ط. أ« محاولة السرقة مصرحا أنه قام فعلا بإلقاء مكبر الصوت على سيارة الضحية الذي رفض التوقف لإجراء تبادل المعلومات والوثائق ولم تكن نيته تحطيم الزجاج، نافيا محاولة السرقة بل أن الضحية أشهر سلاحه في وجهه، فتشاجر معه وتدخل أشخاص آخرين لتجريده من السلاح الناري وأن الضحية وجّه له طلقة نارية فأصابت سيّدة كانت تعبر المكان، وبعد تجريده من المسدس سلمه إلى عناصر الأمن. من جهته أنكر المتهم »ز.ح« الجرم المنسوب إليه مصرحا أن صديقه »ط. أ«، الذي كان يقود الدراجة اصطدم بسيارة الضحية فنزل هذا الأخير من سيارته، وبدأ في سب وشتم لينصرف بعدها فقام »ط. أ« بإلقاء مكبّر صوت تحطم على إثره زجاج السيارة، كما أن الضحية حضر وصرح أن المتهم »ط. أ« قام بتحطيم زجاج سيارته فلما عاد إليه تشاجر معه وبسقوطه أرضا سقط منه السلاح الناري فحاول المتهم »ط. أ« سرقته عندها تشبت بالسلاح حتى يمنعه من أخذه فخرجت طلقتان أصابت إحداها الضحية. وقد التمست النيابة العامة البراءة للمتهم »ز. ح«، من جرم السرقة وأدانته بجرم تحطيم ملك الغير مع معاقبته بالحبس عامين وغرامة 100 ألف دج، أما المتهم »ط. أ«، فقد أدانته المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بأربعة أشهر حبس نافذة مع 5 آلاف دج غرامة.