تعرف الساحة السياسية بعض الانتعاش، من حيث المبادرات والطروحات واللقاءات، تندرج كلها في سياق الاستحقاقات السياسية المقبلة. هذا الموعد الذي لا تفصلنا عنه سوى عدة شهور، لكن إلى حد الآن لا يعرف الرأي العام، من هم المرشحون لهذه الانتخابات، في حين أن هذا الاستحقاق السياسي الهام يقتضي من كل المعنيين به إظهار وجوههم إلى الناس والخروج إلى الشارع، وليس انتظار اللحظة الأخيرة أو مخاطبة الناس من وراء حجاب، وكأن ثقتهم في أنفسهم مهزوزة! فإلى متى هذا الانتظار وهل سيطول؟ إن من حق كل من له رغبة في الترشح ومن حق الطبقة السياسية وكذا الإعلام والنخبة، الخوض في مسألة الرئاسيات، من حقهم بل من واجبهم إثراء النقاش وطرح البدائل وتقديم التصورات الكفيلة بإنجاح هذه الانتخابات، وجعلها عرسا للديمقراطية، تنتصر فيه إرادة الشعب الحرة والسيدة. كل ذلك مطلوب، لأنه يشكل الضمانة الأساسية لجعل الانتخابات الرئاسية تعددية ومفتوحة وتحظى بالصدقية، من خلال إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع وانتخاب من يرونه أهلا لمنصب القاضي الأول في البلاد، لكن المحظور هو التستر وراء هذا المطلب أو ذاك في محاولة لممارسة الإقصاء باسم نزاهة الانتخابات. إن الانتخابات المفتوحة تعني الحق في الترشح لكل من أراد، بما في ذلك الرئيس بوتفليقة إذا رغب في خوض السباق، وعلى غربال الشعب أن يفرز من يشاء، باعتباره صاحب السلطة وإرادته هي الفيصل، نرتضي بحكمه ونلتزم به جميعا. إن دعوة بعض الأصوات إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، ترتكز على مبررات تبدو هشة وغير مؤسسة دستوريا وقانونيا، ذلك أن صاحب المبادرة بالتعديل هو رئيس الجمهورية، وهذا لا يعني أن له الحق في الاستبداد بهذه الصلاحية، بل يجبره الدستور على إقرار التعديل من البرلمان أو الشعب أو كلاهما معا، وهذه الصلاحية مطلقة من حيث الزمان، أي أنها غير محددة بفترة زمنية معينة، بل لرئيس الجمهورية أن يمارس هذا الحق في الوقت الذي يريد، وله سلطة التقدير في تعديل هذه المادة أو تلك من الدستور، ما عدا المواد المحصنة والتي تنص عليها المادة .176 ومن هذا المنطلق فإن المطالبة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، هو اعتداء صريح على الدستور، لأنه يصادر الحق من صاحبه وينزع عنه صلاحياته الدستورية. لذلك فإن الحديث عن ضرورة إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، هو محاولة للهروب من النقاش الحقيقي الذي تقتضيه مثل هذه القضايا الجوهرية والحساسة. ولمزيد من التوضيح، فإن المادة 174 تنص على ما يلي: »لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين 50 يوما الموالية لإقراره«يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. وجاء في المادة 175 »يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية«. أما المادة 176 فتنص: »إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان . وتضمنت المادة 177 ما يلي: »يمكن لثلاثة أرباع 3/4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه«. إن على المعارضة، وذلك حقها المشروع، أن تعلن عن مواقفها، وتعارض من تشاء، وأن ترشح من تراه مناسبا وأن تتجند لفرص نزاهة الانتخابات وأن تبحث عن التأييد الشعبي لطروحاتها، لكن ليس من حقها، تحت هذا العنوان أو ذاك، قطع الطريق أمام مترشحين آخرين، سواء كان رئيس الجمهورية الحالي أو غيره، لأن ذلك يعني أن هذه المعارضة ضعيفة وحائرة، تتعلق بالهوامش ولا تملك البدائل المشروعة والمقنعة.