يخضع التعديل الدستوري لأحكام الدستور الذي ينص على الشروط المتعلقة بذلك في المادتين 174 و 176. وتنص المادة 174 على أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري". وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. و يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. و تنص المادة 176 من جهتها على أنه "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".