يستأنف يوم غد الأربعاء المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية تخصص لانتخاب نائب للعضوية في المجلس الدستوري الذي يحوز صلاحيات السهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، حيث يوضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هذا الاختصاص، وذلك عملا بالمادة 163 - الفقرة 2 من الدستور. كما أن للمجلس الدستوري صلاحيات مراقبة صحّة الاستشارات السياسية الوطنية الكبرى ودراسة الطعون التي ترفع إليه وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الانتخابات، وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية. وفي هذا السياق كانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني قد حددت القائمة النهائية للنواب الراغبين لعضوية المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر ب 27 نائبا، حيث من المتوقع أن يكون قد فصل في الترشح من طرف الأمين العام في قائمة الراغبين في الترشح، حيث من المتوقع أن يفوز الأفلان بعضوية المجلس الدستوري بالنظر إلى الأغلبية التي يحوزها بالغرفة السفلى، وهو ما من شأنه أن يرجح الكفة لصالحه. ويجدر التذكير أنه تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنصّ على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء، وهذا منذ التعديل الدستوري في 28 نوفمبر ,1996 وذلك حسب القوانين المنظمة لهذه الهيئة، مع الإشارة إلى أن تشكيلة المجلس الدستوري تتكون من 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، فيما يمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا واحدا أيضا. كما يتم تحديد مدة العضوية لفترة واحدة مدتها ست سنوات وذلك بموجب أحكام المادة ,164 الفقرتان 3 و,4 من الدستور، حيث يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عددهم كل ثلاث سنوات. وبناء على ذلك، يضطلع الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد في أول تجديد جزئي عرفته المؤسسة، بثلاث سنوات فقط، بعد عملية القرعة مع زملائهم، كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم. وفي هذه الحالات، تجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا.