عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد طيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري حسبما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور خلفا للسيد بوعلام بسايح ويعتبر المجلس الدستوري من المؤسسات الرقابية في الجزائر وهو هيئة تضطلع بمراقبة دستورية القوانين والمجالس الدستورية موجودة في كل الأنظمة السياسية العالمية وتسمى أحيانا بالمحاكم الدستورية العليا كما هو الشأن في بعض البلدان العربية وينص الدستور الصادر في 1996 في مادته 162 أن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع أحكام الدستور كما تنص المادة 163 على تأسيس المجلس الدستوري الذي يكلف بالسهر على إحترام الدستور هذا ويسهر المجلس الدستوري على مراقبة صحة عمليات الإستفتاء وإنتخاب القاضي الأول للبلاد والإنتخابات التشريعية مع إعلان نتائجها هذا ويعد رئيس الجمهورية بصفته قاضيا أولا للأمة حامي الدستور ويتكون هذا المجلس من تسعة أعضاء منهم ثلاثة بمن فيهم رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية وإثنان منتخبان من المجلس الشعبي الوطني من طرف النواب وإثنان أيضا ينتخبهما مجلس الأمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو آخر ينتخبه مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في الهرم القضائي الجزائري طبقا للأحكام القانونية فإن بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي نشاط عضوي أو وظيفي أو تكليف بمهام آخر ويعين رئيس الدولة رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تمتد لسنة سنوات كما يضطلع أعضاء المجلس بالمهام المسندة إليهم لفترة واحدة حددها القانون بست سنوات كما يتم تجديد الأعضاء كل ثلاثة سنوات. والدستور الجزائري حدد صلاحيات المجلس علي أنه يفصل في دستورية المعاهدات والإتفاقات الدولية ودستورية القوانين أي مدى مطابقتها لدستور البلاد سواء من حيث الحقوق والواجبات علاوة على صلاحيات أخرى مخولة له بموجب القانون ويكون فصله في الأمور المحالة إليه بإيداء رأيه قبل تنفيذ القانون أو يصدر قراره في الأحوال المعاكسة الأخرى وحينما يخطره رئيس الجمهورية فإن المجلس الدستوري رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد المصادقة البرلمانية والإخطار يكون إما من رئيس الجمهورية أو رئيس الغرفة السفلى أو رئيس الغرفة العليا للبرلمان كما تكون مداولات المجلس الدستوري في جلسة مغلقة مع إصدار رأيه في مدة عشرين يوما التي تلي إعلان الإخطار. ولابد من الإشارة إلى أنه إذا رأى المجلس الدستوري أن أية معاهدة دولية تبرمها الجزائر غير مطابقة للدستور فلا يتم التصديق عليها كما أن المجلس إذا رأى أن أي مشروع لتعديل الدستور لا يمس بالمبادى الأساسية والعامة التي تسير المجتمع سواء من حيث الحريات العامة الفردية والجماعية أو حقوق الإنسان معللا بذلك رأيه يمكن لرئيس الدولة إصدار القانون المتضمن التعديل الستوري وكان رئيس الجمهورية قد ثمن المجهود الذي يقوم به المجلس الدستوري خاصة على صعيد نشاطاته التي كرست إنفتاحه على المؤسسات الدولية في كلمة له لدى إحتفال هذه الهيئة الدستورية بذكراها العشرين العام 2009 مذكرا بمهامها وعلاقاتها مع مختلف المحاكم الدستورية الأخرى في العالم كما أبرز ما يبذل في مجهود إبراز الفقه الدستوري الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون والسعي إلى تكريس الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات داخل المجتمع للتذكير يعد الدستور في أي بلد القانون الأسمى في الدولة بالنظر إلى التسلسل الهرمي للقوانين وهو الذي ينظم توزيع وعمل السلطات سواء كانت قضائية أم تشريعية أم تنفيذية ويحدد القواعد الأساسية لنظام الحكم.