وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة، حيث سيجرى الاقتراع يوم الخميس 17 أفريل 2014 لاختيار رئيس الجمهورية، كما أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بمقر الوزارة. استدعى الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014 بعد توقيعه أمس على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 لإجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية. وينص قانون الانتخابات في المادة 133 أنه يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية، وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة 10 أيام. وفي ذات السياق، يؤكد نص القانون أن الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، حيث أن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014 يكون بمقر الوزارة، وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 للانتخاب لرئاسة الجمهورية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 0112 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الكائن مقرها بقصر الحكومة نهج الدكتور سعدان الجزائر. وأوضح البيان، أن هذه المطبوعات تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حيث أن المجلس الدستوري يصدر قراره في صحة الترشيحات أو عدمها في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف، كما يبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في حينه. وفيما يتعلق بالمترشحين، فإن القانون ينص أنه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، أما بخصوص الفصل المتعلق بقانون الانتخابات المخصص للحملة الانتخابية والترتيبات المالية تنص المادة 188 على أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع. وفيما يتعلق باحترام فترة هذه الحملة تنص المادة 189 على أنه لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون.