دخل أمس الأول رسميا القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر جانفي الفارط حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد 16 من الجريدة الرسمية، وبهذا ستصبح القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة والتي يتجاوز عددها العشرة قنوات والتي تبث من الخارج مطالبة بمطابقة نشاطها مع التشريع الخاص الذي ينظم نشاط السمعي البصري في الجزائر. يحتوي القانون الذي يمثل الإطار التشريعي المسير لنشاط السمعي البصري في الجزائر والذي أصبح ساريا منذ أمس الأول على 113 مادة تم إعدادها بالتشاور مع خبراء في السمعي البصري ورجال قانون وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، ويندرج في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس وتوسيع دولة الحق والقانون والحريات وهو يهتم بالأحكام العامة للموضوع ومجال التطبيق والتعاريف وخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي والمرخصة وكذا مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، كما يتطرق القانون إلى الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور والعقوبات الإدارية و الأحكام الجزائرية. ويحدد القانون القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري و تنظيمه وكذا مهام وصلاحيات وتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري التي تسند وفقا للمادة 112 إلى الوزير المكلف بالاتصال في انتظار تنصيبها. وكانت المادة 7 الخاصة بالتعريفات قد أثارت الكثير من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان لا سيما فيما يتعلق بتعريف القنوات الموضوعاتية حيث أعيدت صياغتها لتحدد هذه القنوات كبرامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع. كما يمثل القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري إطارا قانونيا أعد طبقا للممارسات والمعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير الأمثل لقطاع السمعي البصري الجزائري، ومن أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية سيتم بموجب هذا القانون وضع سلطة ضبط مستقلة وستضطلع بمهامها بوصفها حارس وضامن حرية ممارسة النشاط. من جهة أخرى تم إدراج بنود عديدة أخرى في المادة 48 تتمحور حول التزام مستغلي خدمات السمعي البصري باحترام المراجع الدينية الوطنية و عدم المساس بالديانات الأخرى واحترام التعددية ومبادئ المجتمع وثوابته مع إخضاع إنشاء هيئات ومؤسسات عمومية لترخيص تكريسا لمبدأ المساواة. و ينص القانون على أن سلطة الضبط تتشكل من 9 أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي (5 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس السلطة وعضوين غير برلمانيين يختارهما رئيس مجلس الأمة وإثنين آخرين غير برلمانيين يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني). ويحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 53 بالجزائر العاصمة وهي مكلفة وفقا للمادة 54 بالسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول و السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية، كما أنها مدعوة أيضا إلى السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية. وتتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحيات في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات كما حددها القانون في مادته ,55 وتشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون. وفي مجال المراقبة تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغتين الوطنيتين، كما أنها تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية، كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.