كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون السمعي البصري أمام المجلس الشعبي الوطني ما بين 5و8 جانفي 2014
نشر في النهار الجديد يوم 30 - 12 - 2013

سيعرض مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في الفترة الممتدة بين 5و8 جانفي 2014 المقبل على أن يتم التصويت عليه في 20 من نفس الشهر حسب ما علمت اليوم ، من مصادر برلمانية. و يرخص المشروع خدمات قنوات موضوعاتية اذاعية و تلفزيونية يسمح لها ان تدرج حصصا و برامج اخبارية. و تنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد والذي عرضه في أكتوبر الماضي وزير الإتصال عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية. و تسمح المادة 17 من نفس المشروع لهذه القنوات المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 من نفس المشروع أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لانشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون راسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". وتشترط نفس المادة أيضا اثباث مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون وأن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 انه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال 27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. و أشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. وبخصوص أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري يحدد النص القانوني أن يكون ذلك بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و بستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي و ألا تسحب الرخصة تلقائيا. بدورها تنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. وأما بشأن الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. و من بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين وإحترام المصالح الإقتصادية والدبلوماسية للبلاد وإحترام سرية التحقيق القضائي وإحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور و كذا إحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة. كما تنص نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مهام و صلاحيات و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري
تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري تتمثل في السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني. و تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون. اما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية و السهر على تطبيق دفاتر الشروط. كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. و تبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من أية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري ولها أيضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين. و تحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية و التنظيمات النقابية او الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري و تمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. و تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة منهم يختارهم رئيس الجمهورية و عضوين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة و عضوين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تشترط المادة 57 ان يتم اختيار اعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني أو كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. و يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.