اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يؤكد: صندوق النفقة ذو طابع استعجالي لضمان حقوق الأم والطفل معا
نشر في صوت الأحرار يوم 24 - 02 - 2015

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة ،أمس، أن القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للمرأة الحاضنة يحمل طابعا استعجاليا بهدف حماية الأطفال القصر من الضياع ووضع حد لمعاناة المرأة الحاضنة.
وأوضح عمارة خلال يوم دراسي خصص لشرح هذا القانون أن النص الجديد يسمح بحماية الطفل من مختلف الآفات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يحمل طابعا استعجاليا وإجباريا في آن واحد. وأضاف أنه يكفل للمرأة الحاضنة الحصول على نفقة أطفالها في مدة أقصاها 25 يوما في الشهر الأول من الطلاق وذلك بموجب طلب تقدمه المعنية.
وبخصوص دفع المستحقات المالية للمستفيد يشير القانون إلى أن العملية تتم في حال ما تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. وبالنظر في مواد هذا النص, يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات, حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص
في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل "أقصاه خمسة أيام على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين )الدائن و المدين( في أجل أقصاه 48 ساعة. وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات, يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل "أقصاه ثلاثة أيام على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ التبليغ.
كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة و مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا. وحسب المنظمين يسهر على حسن تطبيق هذا القانون القضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات ووزير التضامن الوطني لكونه الآمر بالصرف, كما أنه يتدخل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة.
ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والذي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها. في حين تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها .
وفي هذا الشأن أوضح ممثل وزارة المالية أن تحصيل هذه المبالغ يكون بطريقة ودية في الأول ثم يصبح إجباريا في حالة رفض الأب دفعها لا سيما وأن هذه الأموال -كما قال- عمومية تمتاز بالدقة في الاسترجاع. ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال ينص القانون على معاقبة كل طرف يقدم تصريحات كاذبة للإستفادة من أحكامه و يلزم من جهة أخرى كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها. كما ينص على أن الإستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.