أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للمرأة الحاضنة يحمل طابعا "استعجاليا" بهدف حماية الأطفال القصر من الضياع و وضع حد لمعاناة المرأة الحاضنة. وأوضح السيد عمارة خلال يوم دراسي خصص لشرح هذا القانون أن النص الجديد "يسمح بحماية الطفل من مختلف الآفات الإجتماعية"، مشيرا إلى أنه "يحمل طابعا استعجاليا و اجباريا في آن واحد". و أضاف أنه يكفل للمرأة الحاضنة الحصول على نفقة أطفالها في مدة أقصاها 25 يوما في الشهر الأول من الطلاق و ذلك بموجب طلب تقدمه المعنية. وبخصوص دفع المستحقات المالية للمستفيد يشير القانون إلى أن العملية تتم في حال ما "تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته". و بالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل "أقصاه خمسة أيام" على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) "في أجل أقصاه 48 ساعة". وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل "أقصاه ثلاثة أيام"، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل "أقصاه 25 يوم" من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة و مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا. وحسب المنظمين يسهر على حسن تطبيق هذا القانون القضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات ووزير التضامن الوطني لكونه الآمر بالصرف، كما أنه يتدخل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة. ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والذي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها. في حين تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها. و في هذا الشأن أوضح ممثل وزارة المالية أن تحصيل هذه المبالغ يكون بطريقة "ودية" في الاول ثم يصبح "اجباريا" في حالة رفض الأب دفعها لا سيما و أن هذه الاموال --كما قال--عمومية تمتاز ب"الدقة في الإسترجاع". ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال ينص القانون على "معاقبة كل طرف يقدم تصريحات كاذبة للإستفادة من أحكامه و يلزم من جهة أخرى كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها". كما ينص على أن الإستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن "جريمة" عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. للإشارة، يندرج هذا القانون في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنشاء صندوق للنفقة للمرأة الحاضنة الذي تم الإعلان عنه سنة 2014 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.