أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع إنشاء صندوق النفقة يشكل حلا عمليا للصعوبات التى تواجهها المطلقة الحاضنة في تحصيل هذه النفقة، مشيرا إلى أن الآليات القانونية السارية المفعول كالمتابعة الجزائية لعدم دفع النفقة لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء. أوضح لوح خلال عرضه أمس لمشروع قانون إنشاء صندوق النفقة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المرأة في كثير من الأحيان تعجز عن تحصيل حتى النفقة المؤقتة أمام تعنت المدين بها، مؤكدا أن الآليات القانونية السارية المفعول كالمتابعة الجزائية لعدم دفع النفقة زلم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء، مضيفا أن إحصائيات سنة 2013 تبين أنه من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة لم ينفذ منها سوى 2498 وأن الأحكام القضائية الجزائية المتعلقة بعدم دفع النفقة بلغت 6420 حكم. واعتبر الوزير أن مشروع هذا القانون الذي يتميز بطابعه الإنساني يهدف إلى تجنيب المرأة المطلقة الحاضنة والأطفال المحضونين شبح الجوع والضياع وتذليل الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها في تحصيل النفقة المحكوم لهم، مؤكدا أن المستفيد من المستحقات المالية لصندوق النفقة هو الطفل أو الأطفال المحضونين والمرأة المطلقة المحكوم لهم بالنفقة. كما أشار لوح إلى أن طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يقدم إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات العدل والمالية والتضامن الوطني، ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه يتم تبليغه عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره. وقال الوزير إن هذا المشروع يلزم المستفيد أو المدين بالنفقة بموافاة القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية الذي يحتمل أن يؤثر في استحقاق النفقة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوثه، مشددا على أن الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من أحكام هذا القانون تطبق عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وذلك لتفادي كل تلاعب في هذا المجال ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها. كما ينص مشروع القانون على أن الاستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. وتضمن مشروع هذا القانون 16 مادة أن المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة تستفيد أيضا من هذه المستحقات المالية، كما أشار إلى أنه يتم دفع المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى المستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. ويقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني، ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه، كما يبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني, ويفصل في أي أشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. وتتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لوزارة التضامن الوطني الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد في أجل لا يتجاوز 25 يوما من تاريخ تبليغ الأمر الصادر عن القضاء عن طريق لا سيما تحويل بنكي أو بريدي، وتواصل هذه المصالح صرف المستحقات المالية إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة, أي انقضاء مدة الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها.