04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تجدد رفضها للحملة المخزنية    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    باتنة : الدرك الوطني بعين التوتة إحباط تمرير 600 غرام من المخدرات    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    ترامب: ظاهرة صوتية فردية... أم تعبير عن أزمة عميقة؟    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    الشباب والاتحاد يتعادلان    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    هذه تعليمات سعيود..    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    هذا موعد أول رحلة حج    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بوقرة يقصي محيوص ويراهن على بولبينة ولاعبي المولودية    تصفيات مونديال 2026 (المجموعة 7 - الجولتان 5 و6): حارس المرمى أسامة بن بوط, يعوض ماندريا    يوم دراسي حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة بمشاركة 11 فرقة    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    صافرة مصرية للصدام الجزائري    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراقبة بواسطة "الكاميرا" تضبط بمرسوم رئاسي
نشر في صوت الأحرار يوم 11 - 09 - 2015

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أغسطس 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو" وسيلة تقنية للإطلاع والإستباق يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السيرعبرالطرق معاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الازمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها".
ووفق هذا المرسوم الرئاسي ، "يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوإلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات".
ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى "منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مراتكبيها و القاء القبض عليهم و كذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر فيالميدان عبر التنسيق و الإنسجام في التدخلات و التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة".
وعن الاماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن و محاورالطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية
الكبرى والمؤسسات الإقتصادية الكبرى.
وعن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم ان المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ و المطارات ,في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات
الإقتصادية.
ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور"لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة"، وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي ,بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.
وذكرالمرسوم ان لجنة الأمن الولائية يمكنها الإستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.
من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.
المراكز الوطني للمراقبة يخضع لسلطة الوزيرالأول
وأبرز الفصل الثاني من نفس المرسوم "تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يشمل: مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو, ومراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو, وشبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أوالمفتوحة
للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا.
ووضع المركزالوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، و يكون مقره بالجزائر العاصمة.
ويشير المرسوم إلى أنه "يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الإقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحرواحتمالا بكل هيئة عملياتية.
أما بالنسبة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم انجازه على مستوى اقليم الولاية فيخضع إلى سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية.
كما تطلع على هذا النظام، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي إلى جانب امكانية ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة وذلك بناء على طلب يرسل إلى الوالي للإطلاع على الصور
التي تخص القطاعات أو المناطق التي تعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة -يضيف المصدر-
وبالنسبة للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية فتخضع إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.-يضيف المرسوم-
أما بخصوص حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة يتم بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة
الفيديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.