جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: انطلاق أشغال الجمعية العامة ال22 بالجزائر    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال47 على التوالي    مسجد أبو المهاجر دينار بميلة : معلم أثري شاهد على تعاقب عديد الحضارات محل ترميم    لجنة تحقيق دولية : الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في سائر الأراضي المحتلة    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دسترة إسقاط السجن والرقابة القبلية للصحفي
نشر في صوت الأحرار يوم 11 - 01 - 2016

حظيت المادة 41 من الدستور في تعديلاته وتنقيحاته الأخيرة بثلاث إضافات في صيغة مواد مكررة : 1 و 2 و 3، وهي مادة دستورية خاصة تقاسمتها " حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع " ، التي هي " مضمونة للمواطن ". ومع أن هذه المادة الدستورية التي تمس جوهر الممارسة الإعلامية متقاسمة مع " إنشاء الجمعيات "و" ضمان اجتماع المواطن " وحريته في التظاهر السلمي في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها "، وتلك إرادة المشرع إلا أنها خُصّت بمادتين 2 و 3 مكرر، مضافتين للمادة الأصلية 41، المندرجة تحت الفصل الرابع من الدستور، الخاص بالحقوق والحريات. المادة الأولى الجديدة 41 مكرر نصصت على أن " حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد ممارستها "، وهي ليست موضوع حديثنا، بل إن تركيزنا في هذه السطور سيكون على ما جاء به التعديل الدستوري من إضافات بشأن الممارسة الصحفية والإعلامية.
أول ما يتبادر إلى الذهن في هذه التعديلات والإضافات الجديدة أن المادة 41 في جانبها الخاص بالممارسة الصحفية والإعلامية تفرعت عنها مادتان مكررتان جديدتان، الأولى نصّصت أولا على أن : " حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّدُ بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية "، وثانيا: " لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم "، وثالثا: " نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيّمها الدينية والأخلاقية والثقافية "، ورابعُها: " لا يُمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية ".
أما المادة الثانية الجديدة المكررة فنصّصت من جهتها أولا : على أن " الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن "، وثانيا: " لا يُمكن أن تُمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني " وثالثا وأخيرا " القانون هو الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق ".
ممّا سبق يمكننا القول أن المادة 41 من الدستور قد توسعت بخطوات إيجابية في جانبها المتعلق بالممارسة الصحفية والإعلامية، ولاسيما حين نرى أن التعديل الجديد أسقط الرقابة القبلية الممارسة على الصحافة المكتوبة، وعلى الوسائط الإعلامية الأخرى السمعية البصرية، وأكد في نفس الوقت أن حريتها مضمونة، ولا تُقيّد بأيّ شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أسقط وهذا أمر مهم للغاية عقوبة سجن الصحفي وسلبه حريته، وثبّتها دستوريا وفق ما كان أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذان الأمران تحديدا هما اللذان كانا يُؤرّقُان الصحفيين والإعلاميين، يدفعونهم لممارسة الرقابة الذاتية القاتلة على أنفسهم زيادة عن رقابة السلطة، ويبثان في أعماقهم وضمائرهم روح الإحباط والتّذمر وعدم الرضا على ما يُمارس عليهم من تقليل وضرب لمهنيّتهم ووطنيّتهم.
ويأمل الصحفيون والإعلاميون أن تتجسد هذه الأمور على أرض الواقع، وأن تجد طريقها للتنصيص عليها بدقة ووضوح في التعديلات القانونية المنتظر إدخالُها لاحقا على قانون الإعلام الصادر سنة2o12 ، الذي هو مُتمّم " قوانين العقوبات " السابقة بدء بقانون 1968 مرورا بقانون 1982 وقانون 1990، وأن لا تطغى على روح هذه الإضافات والتعديلات الدستورية " الشرطيات " الواردة في نفس هذه المواد الدستورية المكررة الجديدة ، ولاسيما منها شرطية " عدم المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، و شرطية " عدم المسّ بحياة الغير الخاصة وحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني "، ذلك لأن هذا العبارات في حدّ ذاتها هي عبارات هلامية ومطاطية التفسير ، وقد يحدث أن تخرج أو يُخرجوها عمّا هو صواب، ويحدث التنازع وعدم التجانس في التفسير والتقدير. وتلك هي المعضلة التي قد تُلحق الضرر بالجزائر قبل الضرر بالأفراد صحافيين وإعلاميين، أو مواطنين عاديين ومسؤولين في أجهزة ودواليب الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.