أكد وزير التربية الوطنية أول أمس أمام البرلمان أن عدد المدارس الخاصة في الجزائر بلغ هذه السنة 179 مؤسسة تربوية، متواجدة عبر 16 ولاية، حيث زاد عما كان عليه سنة 2008 ب 60 مؤسسة تربوية، تتولّى تدريس 31661 ألف تلميذ، وقال أن العدد الأكبر من المدارس الخاصة يوجد بالعاصمة، ووهران، وتيزي وزو. جوابا عن أسئلة شفوية في الجلسة العلنية المنعقدة أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني استعرض وزير التربية النصوص التشريعية والتنظيمية، ذات الصلة بتنظيم ورقابة المدارس الخاصة للتربية و التعليم، وقال أن عدد المؤسسات التربوية الخاصة يزداد ارتفاعا سنة بعد أخرى، حيث كان سنة 2008 ما مجموعه 119 مدرسة. أما عدد التلاميذ الذين يواصلون دراستهم في مختلف الأطوار التعليمية بهذه المدارس فقدّرهُ الوزير ب 661 31 تلميذ. وأكد بن بوزيد أن العاصمة تتصدر قائمة الولايات التي بها هذا النوع من المدارس بمجموع 112 مؤسسة، تتبعها ولاية تيزي وزو ب 13 مؤسسة، ووهران ب 9 مؤسسات، وقال إن الأحكام المنظمة لها مرّت بثلاث مراحل، أولاها لخّصها في تعديل الأمر رقم 76 35، المؤرخ في 16 أفريل 1976، المتضمّن تنظيم التربية اوالتعليم بأمر صدر سنة 2003، وهذا التعديل، مثلما أوضح، رفع احتكار الدولة للتربية والتعليم، وفسح المجال أمام الخواص، ومكّن من إصدار مرسوم تنفيذي صدر سنة 2004، وفرض على المؤسسات التربوية القائمة التكيّف مع أحكام المرسوم قبل الدخول المدرسي لسنة 2005. أما المرحلة الثانية فتمّ فيها إصدار الأمر رقم 05/07، المؤرخ في 23 أوت، الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة، تلاه مباشرة مرسوم آخر تطبيقي سنة 2005 ، حدّد شروط إنشاء هذه المؤسسات وفتحها ومراقبتها وتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة، كما جاء في رد الوزير، ولخصها في صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 في 23 جانفي 2008، وفيه تمّ تخصيص الفصل الخامس من الباب الثالث لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في المواد من 57 إلى 65 . وأوضح بن بوزيد في هذا الصدد أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي سبقت هذا القانون لا تختلف في روحها وأبعادها عما جاءت به أحكام القانون التوجيهي للتربية بهذا الخصوص، ولا تتناقض معه أبدا، وقال: أن هذه النصوص معتمدة وسارية المفعول إلى أن يصدر النص التنظيمي تطبيقا للمادة 57 من القانون التوجيهي للتربية، ضمن سلسلة النصوص التطبيقية لهذا القانون، والتي صدر منها إلى حد الآن 4 مراسيم تنفيذية. وفي رده من جهة أخرى عن سؤال آخر حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية، والمسؤولية، في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية، قال الوزير بن بوزيد: أن الأمر يتوقف على المهام وطبيعة الخدمة المؤداة، من قبل الموظف، بحكم أن هاتين المنحتين تقدمان على أساس المهام التربوية والبيداغوجية المحضة، التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية، وأن هذه المنح تم تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير، وهذا معمول به وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78 / 10، الصادر في 24 فيفري 2010، المؤسس للنظام التعويضي للموظفين، المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وشدّد وزير التربية الوطنية بالقول، على أن للهيئة البيداغوجية منحها الخاصة وغير منطقي إعطاء منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية لمن لا يُدرّس ولا يُمارس العمل التعليمي، وأن وزارة التربية الوطنية تسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه، وعلى أن لا يكون هناك أيّ تداخل في المهام والصلاحيات، وأن نسبة الزيادة في الأجور التي استفاذ منها أعوان المصالح الاقتصادية هي زيادة مُعتبرة قياسا بالراتب الشهري، الذي كانوا يتقاضونه سابقا.