قدم وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. ويتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية, بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية, وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية, بعد رأي مجلس الدولة. وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. ويعتبر مجلس الدولة, الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998, أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري, وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء, وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01, يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات. وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس، في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء, وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات، من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني، وذلك بفحص جوانبها القانونية الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر. ومجلس الدولة هو أيضا جهة للقضاء الابتدائي إذ يختص بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية، وهو جهة استئناف للفصل في الاستئناف ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. ويتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة