صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، ويهدف إلى تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016. وستسمح هذه المراجعة القانونية، بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، و تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة". وللإشارة فإن الدورة البرلمانية العادية تدوم 10 اشهر و تكون فترة العطلة البرلمانية خلال شهري يوليو وأغسطس، حسب ما أقره الدستور المعدل في مادته ال135. وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الإزدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة "يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية". ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات. وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس، في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات، من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني، وذلك بفحص جوانبها القانونية الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ومجلس الدولة هو أيضا جهة للقضاء الابتدائي إذ يختص بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية، وهو جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. ويتشكل المجلس من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة.