سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    انطلاق أشغال المؤتمر العاشر للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب    رفع الأثقال (بطولة إفريقيا/أكابر): الجزائر حاضرة بتسعة رباعين في موعد موريشيوس    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    فرنسا : "مسيرة الحرية" تتحول إلى حملة لتنوير الرأي العام حول انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور نظام تعويضات الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين
نشر في صوت الأحرار يوم 08 - 06 - 2011

صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي، الخاص بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وقد نصّص المرسوم على أربع منح وعلاوات، هي : علاوة تحسين الأداء، وعلاوة التأهيل ، وعلاوة التوثيق، وعلاوة التفتيش والمراقبة، وهذه العلاوات هي نفسها التي أقرّها مرسوم مماثل، صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية لصالح الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان.
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم 8 ماي المنصرم مرسوما تنفيذيا خاصا بنظام المنح والعلاوات لفئة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وهو يهدف وفق ما جاء في الجريدة الرسمية إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1077 ، الصادر في 18 فيفري 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وقد احتوى هذا المرسوم على أربع منح وعلاوات، تُضاف إلى الأجر الشهري الذي أقرته شبكة الأجور الأخيرة، وهذه المنح والعلاوات هي : علاوة تحسين الأداء، تُصرف كل ثلاثة أشهر، وتُحسب شهريا وفق نسبة متغيرة بين صفر و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، ويخضع صرفها إلى تنقيط يُحددُ معاييرهُ وزير الصحة نفسه. ثم علاوة التأهيل، التي تُصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة من الراتب الرئيسي للأطباء المفتشين، والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، وبنسبة 45 بالمائة من الراتب الرئيسي للصيادلة المفتشين، والصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، وتُحسب هذه العلاوة على أساس الراتب الرئيسي.
وكذا علاوة التوثيق، التي تُصرف شهريا وفق مبلغين جزافيين مُحدّدين، الأول بمبلغ 6000 دينار للأطباء المفتشين، والأطباء المفتشين الرؤساء، والصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. والثاني بمبلغ 5000 دينار للصيادلة المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية. وأخيرا علاوة التفتيش والمراقبة، وهي الأخرى تُحسب على أسا س الراتب الرئيسي، وتُصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، وبنسبة 50 بالمائة للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، فيما تُصرف بنسبة 35 بالمائة للصيادلة المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، وتُصرف بنسبة 40 بالمائة للصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
وحسب ما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي، فإن كل المنح والعلاوات الأربع المشار إليها سابقا تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. وما تجدر الإشارة إليه أن كل هذه المنح والعلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي تُطبّق بأثر رجعي بداية من أول جانفي 2008.
وللعلم فإن نفس هذه المنح والعلاوات الأربع أُقرّت للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصدر بشأنها في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري آخر، كانت »صوت الأحرار« تناولته قبل خمسة أيام. ورغم أن هذين المرسومين بعثا ارتياحا ملحوظا في نفوس المعنيين، إلا أنهم متخوفون من الكيفيات التي سيُطبقان بها، لاسيما منها منحة الأداء، التي عادة ما كانت نسبها الممنوحة ضعيفة، وفي أحيان كثيرة هي تخضع لمزاجات المسِؤولين، ولا تحكمها المعايير والتقديرات المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.