صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي، الخاص بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وقد نصّص المرسوم على أربع منح وعلاوات، هي : علاوة تحسين الأداء، وعلاوة التأهيل ، وعلاوة التوثيق، وعلاوة التفتيش والمراقبة، وهذه العلاوات هي نفسها التي أقرّها مرسوم مماثل، صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية لصالح الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان. تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم 8 ماي المنصرم مرسوما تنفيذيا خاصا بنظام المنح والعلاوات لفئة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وهو يهدف وفق ما جاء في الجريدة الرسمية إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1077 ، الصادر في 18 فيفري 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وقد احتوى هذا المرسوم على أربع منح وعلاوات، تُضاف إلى الأجر الشهري الذي أقرته شبكة الأجور الأخيرة، وهذه المنح والعلاوات هي : علاوة تحسين الأداء، تُصرف كل ثلاثة أشهر، وتُحسب شهريا وفق نسبة متغيرة بين صفر و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، ويخضع صرفها إلى تنقيط يُحددُ معاييرهُ وزير الصحة نفسه. ثم علاوة التأهيل، التي تُصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة من الراتب الرئيسي للأطباء المفتشين، والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، وبنسبة 45 بالمائة من الراتب الرئيسي للصيادلة المفتشين، والصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، وتُحسب هذه العلاوة على أساس الراتب الرئيسي. وكذا علاوة التوثيق، التي تُصرف شهريا وفق مبلغين جزافيين مُحدّدين، الأول بمبلغ 6000 دينار للأطباء المفتشين، والأطباء المفتشين الرؤساء، والصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. والثاني بمبلغ 5000 دينار للصيادلة المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية. وأخيرا علاوة التفتيش والمراقبة، وهي الأخرى تُحسب على أسا س الراتب الرئيسي، وتُصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، وبنسبة 50 بالمائة للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، فيما تُصرف بنسبة 35 بالمائة للصيادلة المفتشين، وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، وتُصرف بنسبة 40 بالمائة للصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. وحسب ما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي، فإن كل المنح والعلاوات الأربع المشار إليها سابقا تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. وما تجدر الإشارة إليه أن كل هذه المنح والعلاوات المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي تُطبّق بأثر رجعي بداية من أول جانفي 2008. وللعلم فإن نفس هذه المنح والعلاوات الأربع أُقرّت للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصدر بشأنها في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري آخر، كانت »صوت الأحرار« تناولته قبل خمسة أيام. ورغم أن هذين المرسومين بعثا ارتياحا ملحوظا في نفوس المعنيين، إلا أنهم متخوفون من الكيفيات التي سيُطبقان بها، لاسيما منها منحة الأداء، التي عادة ما كانت نسبها الممنوحة ضعيفة، وفي أحيان كثيرة هي تخضع لمزاجات المسِؤولين، ولا تحكمها المعايير والتقديرات المنصوص عليها قانونا.