حددت الحكومة النظام التعويضي الجديد للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان في أربع علاوات وتعويضات، تتمثل في : علاوة تحسين الخدمات الطبية، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق، وتعويض دعم نشاطات الصحة، وتُحسب كلها على أساس الراتب الرئيسي، وعلاوة تحسين الخدمات الطبية غير قارة، وتُحسب شهريا وفق نسبة متغيرة بين صفر و30 بالمائة، وهذا ما قد يطرح مخاوف بشأنها. أصدرت الحكومة مؤخرا في الجرية الرسمية، العدد 26 ، الصادر يوم 8 ماي المنتهي المرسوم التنفيذي الجديد، الخاص بنظام التعويضات والمنح للأطباء العامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان في الصحة العمومية، وقد تضمن أربع منح وعلاوات ، هي علاوة تحسين الخدمات الطبية، وعلاوة التأهيل، وعلاوة التوثيق، وعلاوة دعم نشاطات الصحة. وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن هذا المرسوم التنفيذي الجديد، الذي جاء عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، وعدد معتبر من جلسات الحوار والتفاوض مع الوصاية، يأتي بناء على التقرير الذي تقدم به وزير الصحة للحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي . ووفق ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا المرسوم الجديد، فإن منحة تحسين الخدمات الطبية تُصرف كل ثلاثة أشهر، وتُحسب شهريا وفق نسبة متغيّرة بين صفر و 30 بالمائة من الراتب الرئيسي. فيما نصت المادة الرابعة من المرسوم على الكيفية التي تُمنح بها منحة التأهيل، وهي الأخرى تُحسب على أساس الراتب الرئيسي، ولكنها تُصرف شهريا، وليس كل ثلاثة أشهر، ونسبتها ثابتة، وقد قدّرها المرسوم ب 45 بالمائة من الأجر الرئيسي للأطباء العامين، والأطباء العامين الرئيسيين، والصيادلة العامين، والصيادلة العامين الرئيسيين، وجراحي الأسنان العامين، وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين، في الصحة العمومية، فيما قدّرها بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية بنسبة 50 بالمائة، أما بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء فقدرها بنسبة 45 بالمائة فقط . ونصّت المادة الخامسة على ما يتعلق بمنحة التوثيق، وأوضحت أنها تُصرف لأصحابها شهريا، وفق المبالغ الجزافية المحددة ، وهي كالتالي: مبلغ 4000 دينار للأطباء العامين، والصيادلة العامين، وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، ومبلغ 5000 دينار للأطباء العامين الرئيسيين، والصيادلة العامين الرئيسيين، وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين، ومبلغ 6000 دينار للأطباء العامين الرؤساء، والصيادلة العامين الرؤساء، وجراحي الأسنان العامين الرؤساء. وخُصّصت المادة السادسة إلى منحة دعم نشاطات الصحة، وهي تقضي بأن تُحسب على أساس الراتب الرئيسي أيضا، وتُصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء العامين، والأطباء العامين الرئيسيين، والأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية، و بنسبة 35 بالمائة للصيادلة العامين، وجراحي الأسنان العامين، والصيادلة العامين الرئيسيين، وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين، والصيادلة العامين الرؤساء، وجراحي الأسنان العامين الرؤساء. ووفق ما تمّ التنصيص عليه في المادة السابعة من المرسوم التنفيذي، فإن كل هذه المنح والتعويضات الأربع السابق ذكرها تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وكل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التنفيذي الجديد تُلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91/ 130 ، الصادر في 11 ماي 1991 ، المعدل وفق' أحكام المرسومين رقم 02/119 ، و 02/342 ، لسنة 2002 ، الخاص بسلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. وما تجذر الإشارة إليه، أن كل هذه المنح والتعويضات المالية تُطبق بداية من أول جانفي 2008 ، وهذا ما تترقبه هذه الشرائح المعنية بفارغ الصبر، وتأمل أن يُمنح لها هذا المبلغ على دفعة واحدة، وأن لا يُقسّط على دفعات، وتكفيهم كل هذه المدة التي انقضت منذ التريخ المذكور حتى الآن.