تبنى مجلس الوزراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لتكريس الشفافية على الممارسة الانتخابية، حيث سيضع القانون حدا للتجوال السياسي بعد الانتخاب مع تخفيض السن المشترط للعضوية في مجلس الأمة وإلزام عضو الحكومة الذي يترشح للانتخاب بالاستقالة من وظيفته، كما تضمن قانون الانتخابات استعمال صناديق شفافة وحبر غير قابل للمحو. صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقترح تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تباشر نشاطها بمناسبة كل استشارة انتخابية بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا، حيث تتشكل هذه اللجنة من قضاة يعينهم رئيس الدولة والتي ستقوم بالإشراف على الاقتراع على الصعيدين المركزي والولائي والتأكد من خلال ذلك في تأمين مراعاة أحكام قانون انتخابات. وفي ذات السياق، يتضمن القانون الإشراف القضائي على الانتخابات كذلك من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة، كما يتجلى كذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة، حيث انعكست اقتراحات المشاركين في المشاورة السياسية من خلال النص في مشروع القانون هذا على تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراقبة الانتخابات. وبخصوص اللجنة، فإنها تتكون من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع، حيث تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات، كما ستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات، علما أنه ستوضع كافة الوسائل المادية للجنة من أجل القيام بمهمتها وستكون عضوية ممثلي الأحزاب وقوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة. ومن أجل ضمان المزيد من الشفافية، أقر القانون حضور ممثلي المترشحين بقدر خمسة ممثلين في كل مكتب انتخابي وهم يختارون عند الاقتضاء عن طريق القرعة من قبل آليات الإشراف والمراقبة، مع استعمال صناديق شفافة و حبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع بينما يتم عرض أوراق القوائم المتنافسة حسب ترتيب يكون وفق نتائج القرعة التي تجريها لجنة المراقبة، حيث يتسلم ممثل كل قائمة تخوض غمار الانتخابات نسخة من محضر عملية الفرز على مستوى مكتب الاقتراع ومحضر من عملية التدقيق في النتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية ومحضر للنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قضاة. ويدخل مشروع القانون تحسينات أخرى على النظام الانتخابي و ذلك من خلال تخفيض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة ومن خلال منع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه وإلزام عضو الحكومة الذي يترشح للانتخاب بالاستقالة من وظيفته وكذا تخفيض عدد توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي. واقترح مشروع القانون العضوي للانتخابات أحكاما أخرى كفيلة بضمان إجراء حملة انتخابية في كنف الهدوء والإنصاف وهذا بتكليف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمسؤولية إجراء القرعة لتوزيع مواعيد ظهور المرشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية وتوزيع القاعات العمومية المخصصة لمهرجانات الحملة الانتخابية، كما تم تحديد عقوبات على كل انتهاك لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يقترح مشروع القانون عددا من العقوبات في حق كل من يحاول شراء ذمم المنتخبين أو تزوير الانتخابات وتتضاعف شدة هذه العقوبات كلما كان الفاعل عونا عموميا.