أثارت المسابقة التي أطلقها متصدر قائمة تكتل »الجزائر الخضراء« في الجزائر العاصمة عمار غول تساؤلات المتتبعين لمجريات الحملة الانتخابية في الجزائر، مع استغراب موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي يفترض فيها رصد تجاوزات المترشحين لقانون الانتخابات، فالمسابقة التي يعرض فيها الوزير المترشح على الفائزين الأوائل 10 أجهزة »أيباد« تتعارض بشكل صريح مع نص المادة 193 التي تمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. تحمل المسابقة التي يروج لها الوزير المترشح عمار غول منذ الجمعة الفارط في الصحافة الالكترونية الكثير من الغموض، فالإعلان الخاص بالمسابقة يحيل إلى صفحة المترشح على الفايسبوك، بينما نص المسابقة يتعلق بإعداد تصاميم موضوعها »حب الجزائر« على أن يفوز العشرة الأوائل بأجهزة »آيباد« دون ذكر للجهة التي تنظم المسابقة أو استعمالات هذه التصاميم، فالمتعارف عليه أن هذا النوع من المسابقات يكون واضح الأهداف ومن قبل جهة مخولة لاستعمال ما يصلها من تصاميم المشاركين بينما في حالة الوزير المترشح فإن المسابقة بدون هدف بل هدفها الأساسي هو إحالة متصفحي المواقع الإخبارية على صفحة المترشح بإغراء عنوانه »10 أجهزة آيباد«. وفضلا عن الغموض الذي يكتنف هذه الدعاية الانتخابية مقابل 10 أجهزة آيباد في شكل مسابقة فإن تحديد آجال المشاركة فيها بين 27 أفريل و4 ماي المقبل هو الآخر يعد خرقا صارخا لقانون الانتخابات، لأنه يتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية وهو ما يقع تحت طائلة المادة 193 من قانون الانتخابات التي تمنع بشكل صريح استعمال الإشهار التجاري لغرض الدعاية الانتخابية »يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية«. ومعلوم أن الحملة الانتخابية التي يقوم بها الوزير المترشح عن تكتل الجزائر الخضراء لم تخل من التجاوزات فقد سبق وأن تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات احتجاجات من قبل بقية مترشحين في قوائم أخرى بسبب استغلال الوزير المترشح مشروع الطريق السيار في الترويج لنفسه وكأنه انجاز شخصي، وهو ما تطلب تدخل اللجنة لمطالبته بحذف صور الطريق السيار من ملصقاته الإنتخابية. وفي موضوع مسابقة »شارك واربح« التي يروج لها الوزير المترشح وفي اتصال هاتفي أمس مع رئيس اللجنة محمد صديقي فقد أكد بوضوح أن المسابقة وبما أنها تتضمن »إشهار« فإنها تعد خرقا للقانون وبالضبط للمادة 193 من قانون الانتخابات، موضحا في المقابل أن لجنته لم تتلق أي طعن أو شكوى من قبل بقية الأحزاب أو المترشحين ولا يمكنها التدخل من تلقاء نفسها في هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن خرق المادة 193 من قانون الانتخابات من قبل الوزير المترشح في حال إثابته من قبل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية فإنه يحيل إلى المادة 224 من نفس القانون والتي تنص على » تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حصل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل• وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود•غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات، نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع«، بينما المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد تنص على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار جزائري.