تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في 10 ماي المقبل يوم الأحد 15 أفريل لتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي كما أكده اليوم الأربعاء لوأج المدير العام للحريات العمومية و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي. و توافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 188 على أن الحملة الإنتخابية تكون مفتوحة "قبل 25 يوما من يوم الإقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام" من تاريخه. و ينبه ذات النص إلى إلزامية إحترام هذه الفترة الزمنية حيث "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المنصوص عليها" إضافة إلى حظر إستعمال اللغات الأجنبية في الحملة. كما ينص هذا القانون أيضا على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الإنتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة. و يحوز المترشحون خلال الحملة الإنتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال "عادل" في وسائل الإعلام التلفزية و الإذاعية الوطنية و المحلية غير أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بين كل المترشحين للإنتخابات المحلية و التشريعية "تبعا لأهمية عدد المترشحين" الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من "نفس الترتيبات و حسب ذات الشروط". و من جانب آخر يسير النص القانوني المذكور مختلف عمليات الإستطلاع ذات الصلة بالحملة الإنتخابية حيث "يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين في التصويت قبل 72 ساعة و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الإقتراع". كما أنه "يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية". و في هذا الإطار حدد المشرع الفضاءات الخاصة بالحملة حيث يتم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الإنتخابية لإلصاق الترشيحات يتم توزيع مساحتها ب"التساوي" في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض و يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية "إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك". كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الإمتناع عن "كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي". كما أنه "يحظر الإستعمال السيئ لرموز الدولة". و فيما تعلق بالجانب المالي فان الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالإنتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة و التسجيل و المصاريف القضائية كما تعفى من التخليص --أثناء الفترة الإنتخابية-- بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات. و من جهة أخرى يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الإنتخابية التي تكون عن طريق "مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح" محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز "حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح". و من جهة أخرى يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على "تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية و ضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته غير أن تعويض النفقات لا يتم إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج. كما تضمن نص القانون أحكام جزائية مفصلة من خلال 27 مادة تتمثل في عقوبات حبس و غرامات مختلفة في حق المخلين بحسن سير العملية الإنتخابية و مرتكبي التزوير.