التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين "م.سمير" و"خ.محمد" المكنى "القوشي"، و"ب.أحمد" مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 آلاف دج غرامة، فيما التمست للبقية وهما كل من المتهم "ل.يوسف" و"ب.زين الدين" عقوبة 20 سنة سجنا، وقد توبع هؤلاء بجناية تشجيع جماعة إرهابية مسلحة، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ووضع مواد متفجرة في الطريق العمومي عمدا. حسب ما دار في قاعة المحاكمة، أمس، فإن تفاصيل القضية بدأت بعد إلقاء القبض على كل من المتهمين الخمسة الذين كشفوا في تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية عن تفاصيل جد خطيرة خصوصا وأن اثنين منهما توبعا على أساس وضع متفجرات على مستوى أحد الطرق العمومية ببلدية سي مصطفى ولاية بومرداس استهدفت مركبة للدرك الوطني. وكان المتهم الأول المدعو "م.سمير" قد توبع على أساس قيامه بترصد عناصر الأمن ومراقبة الحواجز الأمنية، بعد أن طلب منه أحد الإرهابيين الذي قال إنه لا يعرفه ذلك، فيما صرح المتهم الثاني المدعو "خ.محمد" أنه التقى بأحد أمراء الجماعات الإرهابية رفقة أحد المتهمين الآخرين في القضية والذي عرض عليه الانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية، ولكنه رفض ذلك وعرض عليهم مساعدتهم كعنصر من عناصر الدعم والإسناد الناشطة في المنطقة وعليه صار يزودهم بمختلف المؤن والحاجيات الضرورية من المواد الغذائية. وإلى جانب هذا المتهم الثالث المدعو "ب.أحمد"، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه فيما تعلق بعمله كعنصر من عناصر شبكات الدعم والإسناد وقيامه بترصد تحركات أفراد الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني، أما المتهم المدعو "ل.يوسف" هو الأخر أنكر التهم الموجهة إليه خاصة، وأنها أخطر بكثير من التهم الموجهة لزملائه السابقين بعد أن توبع على أساس وضع مواد متفجرة عبر طريق عمومي، والتي تعود تفاصيلها حسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية إلى شهر أفريل 2007 عندما التقى بالمدعو "ع.نبيل" الذي أخذه رفقة متهمين آخرين للقاء الأمير الإرهابي المدعو "ب.يوسف"، هذا الأخير الذي قام بتسليمهم قنبلة تقليدية كانت موضوعة بأحكام داخل إحدى العلب وطلب منهم وضعها على مستوى الطريق العمومي ببلدية "سي مصطفى" على عمق 40 سم تولى هو فيما بعد تفجيرها عن بعد بواسطة هاتفه النقال. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين "م.سمير" و"خ.محمد" المكنى القوشي و"ب.أحمد" مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر غرامة مالية قدرها آلاف 5 دج كغرامة نافذة، فيما التمس للبقية وهما "ل.يوسف" و"ب.زين الدين" بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لارتكابهما جناية تشجيع جماعة إرهابية مسلحة، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ووضع عمدا مواد متفجرة في الطريق العمومي.