كفارة الغيبة ما كفارة الغيبة؟ وهل يجوز التصدق بالمال للشخص الذي اغتبناه للتكفير عن ذنبنا؟ كفارة الغيبة الاستغفار، والتوبة الصادقة وعمل الصالحات والنوافل مما يقرب إلى الله تعالى، وتمام التوبة أن تعتذر ممن اغتبته، وتسترضيه بالكلمة الطيبة ولا بأس بالتصدق عليه إن كان ممن يحتاج إلى ذلك• وإن كانت الغيبة في مجمع من الناس، فعلى المغتاب أن يصحح ما قاله في المجلس ذاته، مثل الديوان أو محل العمل في الوظيفة، ونحو ذلك• وقد حرَّم الله الغيبة فقال: ''أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم'' (12 الحجرات)• ولا تجوز الغيبة إلا في ستة مواضع الأول: التظلم إلى القاضي لينصفه ممن ظلمه فيقول: ظلمني فلان• الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، فيقول: فلان يعمل كذا يقول ذلك لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر• الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي• الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، ومن ذلك النصيحة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته في تجارة أو وضع وديعة عنده ونحو ذلك، فيقول فيه ما هو من صفاته السيئة• الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر• السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعرج أو الأصم، أوالأعمى، جاز تعريفه بذلك، وحرم إطلاقه على وجه التنقيص، ولو كان تعريفه بغير ذلك كان أولى• حكم الصلاة بالوشم•• والوشم اللاصق ما حكم الصلاة بالوشم على اليد والذراع؟ ثم ما حكم من يفعله الآن من الشباب؟ وما حكم الوشم اللاصق أيضاً؟ الوشم هو تشريط الجلد حتى يظهر الدم، ثم يُوضع صبغة فيه، ومن الناحية الشرعية، فإن الدم نجس، وإذا تجلط تجلط على نجاسة، ولهذا، فالأصل أنه لا تصح الصلاة مع النجاسة، لكن لما كان هذا مما اُبتلي به بعض الناس، ربما من فعل والديهم في أثناء الصغر، لوجود أعراف معينة، أو من فعله هو جهلاً منه، فإن تاب من هذا الفعل، فإنه يتوضأ وصلاته صحيحة، لأن إزالته مما يصعب على الشخص، فإن كان هناك وسيلة لإزالته فتجب إزالته• وقد ورد لعن رسول الله (ص) المستوشم والواشم، أو الواشمة والمستوشمة• وأنصح شبابنا بالامتناع عن هذا العمل، لأنه تشبه بغير المسلمين، وقد نهانا النبي ص عن التشبه بغير المسلمين• فقال: ''من تشبه بقوم فهو منهم''، ولأن مظهره غير لائق• والواجب على الشاب المسلم أن يتميز بسلوكه وممارساته بعيداً عن هذه الوسائل التي لا يُقصد منها إلا جذب النظر والتباهي•وكذلك الوشم المسمى بالوشم اللاصق، فإنه لا يجوز لأنه من باب التشبّه بغير المسلمين، فإن كان يحول دون وصول الماء للوضوء، فتجب إزالته للوضوء وأداء الصلاة•