سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منح الشرطة القضائية حق المراقبة الإلكترونية للمعلومات دون المساس بالحياة الشخصية بلعيز يعرض غدا مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
يعرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، غدا الأحد، مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني• ويأتي مشروع القانون لتعزيز القواعد التي نص عليها قانون العقوبات المعدل والمتعلقة بمواجهة الإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية• ويتضمن مشروع قانون الوقاية، الذي حصلت ''الفجر'' على نسخة منه، على19 مادة موزعة على ستة فصول تتعلق بالأحكام العامة التي تحدد المصطلحات وتبسطها، وفصلا خاص بمراقبة الاتصالات الالكترونية، القواعد الإجرائية المتعلقة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كما حدد نص القانون التزامات المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية المتعلقة بحفظ المعطيات والمساعدة على سير التحقيقات القضائية• وينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحته، وخصص فصل آخر للتعاون والمساعدة القضائية الدولية• ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات، وذلك من خلال منح السلطات القضائية حق وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية• ويحدد نص القانون الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الالكترونية في الفصل الثاني، وهي الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الارهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، بالاضافة إلى حالة تقتضي التحقيق القضائي والتحريات إذا صعب الأمر دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية• وأخيرا حالة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية، ويشترط الحصول على إذن من السلطات القضائية، ممثلة في النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، للقيام بعمليات المراقبة والتفتيش، وتكون مدته ستة أشهر قابلة للتجديد• كما يحظر القانون اللجوء إلى هذه الوسيلة للمساس بالحياة الخاصة للغير أو تغيير المعطيات المحصل عليها من عملية المراقبة للأنظمة المعلوماتية• أما إن كانت المعلومات محل البحث مخزنة في منظومة معلوماتية خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل• ويخول نص القانون للسلطات في عمليات مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال تخزين المعلومات أو نسخها أو منع الوصول اليها من خلال إجراءات تحفظية إذا تعلق الأمر بمعطيات محجوزة ذات المحتوى المجرم• ويلزم النص مقدمي الخدمات كالانترنت أو الهاتف بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحقيقات وكتمان العمليات بطلب من المحققين وأن مخالفة هذا الأمر والإخلال بحسن سير التحقيق القضائي يعرض المعنيين الى عقوبات من السجن من 6 أشهر الى 5 سنوات أو الغرامة المالية تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف دج• وتتمثل المساعدات في التعرف على مستعملي الخدمة، مدة الاتصال أو المرسل والمرسل اليه وعناوين المواقع المطلع عليها• ويلزم مقدمي هذا النوع من الخدمات بحفظ المعطيات لسنة كاملة، وبشكل خاص يلزم مقدمي خدمات الانترنت بحصر إمكانية الدخول الى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يعني حجب كل المواقع التي توفر هذا النوع من المعلومات• كما يمكنهم التدخل الفوري لسحب المحتويات المخالفة للقوانين ومنع الدخول اليها• أما عن الهيئة الوطنية للوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته فتتكفل بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة في تحرياتها وتبادل المعلومات مع هيئات مماثلة أجنبية، ويكون التعاون القضائي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات التحفظية• وترفض المساعدة القضائية اذا كان الأمر يمس بالسيادة الوطنية أو النظام العام، ويشترط أيضا في التعاون الدولي سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما طلبت لأجله•