بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح الشرطة القضائية حق المراقبة الإلكترونية للمعلومات دون المساس بالحياة الشخصية
بلعيز يعرض غدا مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
نشر في الفجر يوم 12 - 06 - 2009

يعرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، غدا الأحد، مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني• ويأتي مشروع القانون لتعزيز القواعد التي نص عليها قانون العقوبات المعدل والمتعلقة بمواجهة الإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية• ويتضمن مشروع قانون الوقاية، الذي حصلت ''الفجر'' على نسخة منه، على19 مادة موزعة على ستة فصول تتعلق بالأحكام العامة التي تحدد المصطلحات وتبسطها، وفصلا خاص بمراقبة الاتصالات الالكترونية، القواعد الإجرائية المتعلقة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كما حدد نص القانون التزامات المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية المتعلقة بحفظ المعطيات والمساعدة على سير التحقيقات القضائية•
وينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحته، وخصص فصل آخر للتعاون والمساعدة القضائية الدولية• ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات، وذلك من خلال منح السلطات القضائية حق وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية•
ويحدد نص القانون الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الالكترونية في الفصل الثاني، وهي الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الارهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، بالاضافة إلى حالة تقتضي التحقيق القضائي والتحريات إذا صعب الأمر دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية• وأخيرا حالة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية، ويشترط الحصول على إذن من السلطات القضائية، ممثلة في النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، للقيام بعمليات المراقبة والتفتيش، وتكون مدته ستة أشهر قابلة للتجديد•
كما يحظر القانون اللجوء إلى هذه الوسيلة للمساس بالحياة الخاصة للغير أو تغيير المعطيات المحصل عليها من عملية المراقبة للأنظمة المعلوماتية• أما إن كانت المعلومات محل البحث مخزنة في منظومة معلوماتية خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل• ويخول نص القانون للسلطات في عمليات مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال تخزين المعلومات أو نسخها أو منع الوصول اليها من خلال إجراءات تحفظية إذا تعلق الأمر بمعطيات محجوزة ذات المحتوى المجرم•
ويلزم النص مقدمي الخدمات كالانترنت أو الهاتف بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحقيقات وكتمان العمليات بطلب من المحققين وأن مخالفة هذا الأمر والإخلال بحسن سير التحقيق القضائي يعرض المعنيين الى عقوبات من السجن من 6 أشهر الى 5 سنوات أو الغرامة المالية تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف دج•
وتتمثل المساعدات في التعرف على مستعملي الخدمة، مدة الاتصال أو المرسل والمرسل اليه وعناوين المواقع المطلع عليها• ويلزم مقدمي هذا النوع من الخدمات بحفظ المعطيات لسنة كاملة، وبشكل خاص يلزم مقدمي خدمات الانترنت بحصر إمكانية الدخول الى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يعني حجب كل المواقع التي توفر هذا النوع من المعلومات• كما يمكنهم التدخل الفوري لسحب المحتويات المخالفة للقوانين ومنع الدخول اليها•
أما عن الهيئة الوطنية للوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته فتتكفل بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة في تحرياتها وتبادل المعلومات مع هيئات مماثلة أجنبية، ويكون التعاون القضائي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات التحفظية• وترفض المساعدة القضائية اذا كان الأمر يمس بالسيادة الوطنية أو النظام العام، ويشترط أيضا في التعاون الدولي سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما طلبت لأجله•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.