أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، اتخذت التدابير الكفيلة بضمان عدم المساس بالحريات العمومية وحقوق الأفراد التي يكرسها الدستور، مؤكدا أن عملية التفتيش الإلكتروني في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لن يتم إلا بإذن مسبق من السلطة القضائية وهو ضمان كاف من وجهة نظر الوزير للحريات الخاصة، مشددا على أن منح هذه الصلاحيات للسلطة القضائية إجراء انفردت به الجزائر عن بقية الدول في حربها ضد هذا النوع من الجرائم. حسب مصدر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية الأولى فإن النواب أعضاء اللجنة قد طرحوا على الوزير جملة من الانشغالات والتساؤلات حول مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وفي مقدمة هذه الانشغالات كيفية الموازنة بين حماية حقوق الأفراد المكرسة دستوريا وبين التصدي للجريمة الإلكترونية، مع التساؤل أيضا عن أسباب لجوء الحكومة إلى مشروع قانون مستقل وعدم التكفل بهذه المسألة في قانون العقوبات، كما طرح أحد النواب كيفية إثبات هذه الجرائم ودعا إلى منح دور للضبطية القضائية في الإجراءات الخاصة بالجريمة الالكترونية. وفي سياق ذي صلة بالموضوع تساءل أعضاء اللجنة بعد استماعهم إلى عرض الوزير عن وجه التلبس في الجريمة الإلكترونية وكيف يمكن تطبيق إجراءات التفتيش والتحري في هذا النوع من الجرائم، إلى جانب التساؤل عن كيفية تحديد قواعد الاختصاص المحلي والنوعي لهذه الجرائم. وحسب المصدر نفسه فإن وزير العدل حافظ الأختام قدم تطمينات لأعضاء اللجنة بأن الحكومة وفي إعدادها لمشروع القانون أخذت في الاعتبار الضمانات الكفيلة بعدم المساس بالحريات الفردية التي يكرسها الدستور في عملية مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقال إن هذه الإجراءات تتم تحت السلطة القضائية ومراقبتها وهو ما تنفرد به الجزائر حسب الوزير عن النصوص القانونية الموجودة في أغلب دول العالم في هذا المجال، موضحا أن المراقبة الالكترونية تتم بعد إذن مسبق للسلطة القضائية، مؤكدا على أنه لا يوجد أي تخوف من المساس بالحريات العمومية والحقوق الفردية، وبالنسبة للتساؤل الخاص بعدم التكفل بالجريمة الإلكترونية في قانون العقوبات بدل من اللجوء إلى نص منفصل، أجاب الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراءات وقائية لجرائم افتراضية. وكان بلعيز قد استهل عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بالحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع هذا النص القانوني، ومنها التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال وخاصة مع ظهور ما يسمى بالفضاء الافتراضي، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية التي رافقت هذا التطور، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة من شأنه تعزيز القواعد التي تضمنها القانون رقم 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والمتمثلة في الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية أو تغييرها أو إتلاف المعطيات ، ووضع هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية. كما جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون قد جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، مبرزا أن النص أخذ في الاعتبار التركيز على الأهداف المنتظرة حتى لا يبقى النص رهين تقنيات تشهد تطورا مستمرا.