عكفت مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر ووزارة التجارة، نهاية الأسبوع، على تقديم توضيحات حول بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وكيفية تطبيق القرارات الجديدة• انصبت مجمل الملاحظات التي قدمها الممثلون في شكل توضيحات حول المواد والقرارات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، بغية إزالة اللبس عنها لدى تطبيقها من قبل المؤسسات ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، حيث تقضي المادة 58 - الفقرة 04 من الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بعدم إمكانية قيام شخص مادي أو معنوي بنشاط تجاري خارجي إلا في إطار الشراكة، حيث تمثل نسبة المساهمة الوطنية بها ما لا يقل عن 30 بالمئة من الرأسمال الاجتماعي، وتطبق أحكام هذه المادة فقط على الشركات التجارية المذكورة التي تمارس نشاطات استيراد المواد الموجهة للبيع والتي تم إنشاؤها بعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيز التنفيذ، فيما تقر المادة 32 نسبة الضريبة بالنسبة للهاتف النقال تطبق على قيمة التعبئة بالنسبة للشهر، ويسدد المنتوج ''الضريبة'' من قبل المتعاملين المعنيين فقط لقابض الضرائب المختص إقيليميا خلال عشرين يوما من الشهر الموالي، ويتم تطبيق ضريبة التوطين البنكي لمستوردي الخدمات، وتحتسب هذه الضريبة على قيمة كل فاتورة أو كل وثيقة مع أخذ مكان توطينها بعين الاعتبار، وتخص الضريبة كل تحويل للتوطين تم بدءا من 30 جويلية 2009 بما فيها ما يتعلق بعقود استيراد الخدمات الموطنة قبل هذا التاريخ، حسب المادة ,63 كما تطبق ضريبة التوطين كذلك على تحويل التوطين لحساب الدفع في إطار ''الهندسة والتموين والبناء'' من قبل المؤسسات المستقرة (المؤسسات المستقرة في إطار اتفاقيات جبائية بين البلدين) والشركات الأجنبية لصالح مقرها• أما المادة 66 - الفقرة 2 فهي تشترط لتطبيق هذه الإجراءات المصرفية المتعلقة بنشاط الاستيراد ومراقبته على مستوى الحدود مطابقة المواد المستوردة حضور صاحب السجل التجاري أو مسير المؤسسة المستوردة، أو بتخويل قانوني لأحد الموظفين في المؤسسات المعنوية وذات الأسهم، وينبغي التصريح بهؤلاء الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبانتظام لدى مديرية التجارة للولاية المختصة• وتكرّس المادة 67 الإجراء، والتزام استعمال القرض الوثائقي فقط• تطبيق هذه المادة يقتصر على واردات السلع التي تفوق قيمتها 100000 دج خالص مع الشحن المباشر من قبل متعاملين اقتصاديين خواص، وتتم عمليات استيراد السلع في إطار مشاريع استثمارية طور الإنجاز والتي وطّنت عقودها بتاريخ 30 جويلية 2009 سيستمر تنفيذها وفقا لأنماط التنظيم الموضوعة لهذا الغرض، وتتوجه المادة للمستوردين، حيث يتم الدفع إلزاميا عن طريق القرض الوثائقي، وفي إطار تطبيق المادتين 50 و67 والفقرة 2 للمادة 69 من هذا القانون تم التوضيح بخصوص واردات السلع، الاستمرار في التكفل بعمليات استيراد السلع التي تمت مباشرتها قبل تاريخ 4 أوت 2009 بإثبات وثائق التحويل، أما المادة 75 فهي توضح أنه غير مسموح للبنوك والمؤسسات المصرفية منح قروض للخواص إلا في إطار القروض العقارية، وتم التوضيح من جهة أخرى أنه مسموح للبنوك والمؤسسات المصرفية تطبيق قروض الاستهلاك التي تمت الموافقة عليها قبل تاريخ 30 جويلية .2009