الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات التفصيلية للتغييرات التي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنة 2009
اجتماع ممثلو وزارة المالية، بنك الجزائر، ووزارة التجارة
نشر في الفجر يوم 14 - 08 - 2009

عكفت مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر ووزارة التجارة، نهاية الأسبوع، على تقديم توضيحات حول بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وكيفية تطبيق القرارات الجديدة•
انصبت مجمل الملاحظات التي قدمها الممثلون في شكل توضيحات حول المواد والقرارات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، بغية إزالة اللبس عنها لدى تطبيقها من قبل المؤسسات ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، حيث تقضي المادة 58 - الفقرة 04 من الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بعدم إمكانية قيام شخص مادي أو معنوي بنشاط تجاري خارجي إلا في إطار الشراكة، حيث تمثل نسبة المساهمة الوطنية بها ما لا يقل عن 30 بالمئة من الرأسمال الاجتماعي، وتطبق أحكام هذه المادة فقط على الشركات التجارية المذكورة التي تمارس نشاطات استيراد المواد الموجهة للبيع والتي تم إنشاؤها بعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيز التنفيذ، فيما تقر المادة 32 نسبة الضريبة بالنسبة للهاتف النقال تطبق على قيمة التعبئة بالنسبة للشهر، ويسدد المنتوج ''الضريبة'' من قبل المتعاملين المعنيين فقط لقابض الضرائب المختص إقيليميا خلال عشرين يوما من الشهر الموالي، ويتم تطبيق ضريبة التوطين البنكي لمستوردي الخدمات، وتحتسب هذه الضريبة على قيمة كل فاتورة أو كل وثيقة مع أخذ مكان توطينها بعين الاعتبار، وتخص الضريبة كل تحويل للتوطين تم بدءا من 30 جويلية 2009 بما فيها ما يتعلق بعقود استيراد الخدمات الموطنة قبل هذا التاريخ، حسب المادة ,63 كما تطبق ضريبة التوطين كذلك على تحويل التوطين لحساب الدفع في إطار ''الهندسة والتموين والبناء'' من قبل المؤسسات المستقرة (المؤسسات المستقرة في إطار اتفاقيات جبائية بين البلدين) والشركات الأجنبية لصالح مقرها•
أما المادة 66 - الفقرة 2 فهي تشترط لتطبيق هذه الإجراءات المصرفية المتعلقة بنشاط الاستيراد ومراقبته على مستوى الحدود مطابقة المواد المستوردة حضور صاحب السجل التجاري أو مسير المؤسسة المستوردة، أو بتخويل قانوني لأحد الموظفين في المؤسسات المعنوية وذات الأسهم، وينبغي التصريح بهؤلاء الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبانتظام لدى مديرية التجارة للولاية المختصة•
وتكرّس المادة 67 الإجراء، والتزام استعمال القرض الوثائقي فقط• تطبيق هذه المادة يقتصر على واردات السلع التي تفوق قيمتها 100000 دج خالص مع الشحن المباشر من قبل متعاملين اقتصاديين خواص، وتتم عمليات استيراد السلع في إطار مشاريع استثمارية طور الإنجاز والتي وطّنت عقودها بتاريخ 30 جويلية 2009 سيستمر تنفيذها وفقا لأنماط التنظيم الموضوعة لهذا الغرض، وتتوجه المادة للمستوردين، حيث يتم الدفع إلزاميا عن طريق القرض الوثائقي، وفي إطار تطبيق المادتين 50 و67 والفقرة 2 للمادة 69 من هذا القانون تم التوضيح بخصوص واردات السلع، الاستمرار في التكفل بعمليات استيراد السلع التي تمت مباشرتها قبل تاريخ 4 أوت 2009 بإثبات وثائق التحويل، أما المادة 75 فهي توضح أنه غير مسموح للبنوك والمؤسسات المصرفية منح قروض للخواص إلا في إطار القروض العقارية، وتم التوضيح من جهة أخرى أنه مسموح للبنوك والمؤسسات المصرفية تطبيق قروض الاستهلاك التي تمت الموافقة عليها قبل تاريخ 30 جويلية .2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.