تولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال سنة 2009، إعداد مشروع قانون البلدية الجديد الذي ضم 385 مادة، حيث سيفتح أبوابا واسعة لضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وحالات الانسداد التي تعطل شؤون المواطنين، كما سيجبر رئيس البلدية على التفرغ كلية لعهدته الانتخابية، وكل ما تحمله قبعته السياسية التي ناضل من أجلها• مشروع قانون البلدية، رفقة مشروع قانون الولاية الجديدين اللذان انتهت الحكومة من إعدادهما مؤخرا، ينتظر عرضهما على البرلمان للمناقشة في الدورة الخريفية الحالية، حسبما صرح به الوزير الأول، حيث سيسمحان بالإستجابة للتحديات التي تواجهها الجماعة الإقليمية، والتأقلم مع التطورات الاقتصادية والإجتماعية، والدخول في مسار الإصلاحات الشاملة التي شرع فيها منذ عشرية من الزمن وتكييف القوانين المسيرة للبلديات والمجلس الشعبي الولائي، مع منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة وقوانين المالية، وكذا معالجة الإختلالات والتناقضات التي سجلت في تطبيق التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية، وإحداث نقلة في تسيير هذه الجماعات وفق قواعد أكثر تحكما مما هي عليه الآن• ويهدف المشروع لضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في إدارة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، ومن شأنه أن يساهم في رفع العوائق التي اعتبرت من أسباب الانسداد في البلديات• كما يهدف للقضاء على الغموض القائم ويحدد الأدوار والمهام على أساس الحقائق والمتطلبات المحلية• ويمنح القانون في مواده الأولى وضعا خاصا للبلدية، مما يؤهلها لكي تكون النواة لتمثيل الدولة على المستوى المحلي• وعليه فإنه يحيط هذا الأمر بعناية كبيرة من خلال إلزام المشرفين عليها على التسيير الشفاف لشؤونها، وينص على ضرورة التأسيس للديمقراطية التشاركية باعتبار البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري• ويلزم المشروع المنتخبين بإبلاغ المواطنين واستشارتهم عبر ممثليهم في منظمات المجتمع المدني في كل الخيارات ذات الأولوية، لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع التنمية المحلية الإقتصادية والإجتماعية• حرص المشرع على منح رئيس البلدية المكانة التي يستحقها، وفي الجهة المقابلة جاء بإجراءات عقابية ضد الذين يتجاهلون القيام بالمهام المنوطة بهم• كما لم يستثن المنتخبين من هذه الإجراءات، حيث أن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية للمجلس في السنة، كما يقصى إذا أدين نهائيا بقرار قضائي• وأشار المشروع بوضوح إلى التعويضات التي يتقاضاها المنتخبون نظير تفرغهم لأداء مهامهم، حيث يستفيدون بموجب المادة 168 من التعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارستهم مهامهم• خالدة• ب