ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البلدية يعالج الإختلالات السائدة منذ عشريتين
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 10 - 2009

تستعد الحكومة بموجب مسودة مشروع قانون البلدية الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة قبل عرضه على البرلمان، لوضع إطار جديد خاص بمدينة الجزائر والمدن الكبرى، كما يحمي مشروع القانون المنتظر عرضه على البرلمان الأميار من عمليات سحب الثقة، ويلزمهم بأداء القسم أسوة بالمؤسسات الدستورية.
تضمن مشروع قانون البلدية والولاية إجراءات وتعديلات تستجيب للتحديات التي تواجهها الجماعة المحلية والتأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية ومسار الإصلاحات الشاملة التي شرع فيها منذ سنوات، ومن بين أبرز التعديلات الأساسية المتضمنة في النص الجديد لقانون البلدية الوارد في 385 مادة مقابل 158 في قانون البلدية الحالي، العودة إلى العمل بالنظام القانوني والإداري الخاص بالجزائر العاصمة، والمتمثل في نظام مجلس مدينة الجزائر الرامي إلى التحكم أكثر في تنمية وتهيئة المدينة، ويتكون المجلس من رئيس ينتخب من بين أعضاء المنتخبين في الولاية ومندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر، وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما نصت عليه المادة 250 من المشروع.
ويلزم المشروع رئيس مجلس مدينة الجزائر بآداء قسم خاص في جلسة عامة يحضرها كل الأعضاء المجلس ويرأسها والي ولاية الجزائر حيث يتلى القسم تحت إشراف رئيس مجلس قضاء مدينة الجزائر، كما ستخضع المدن التي يصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة أو أكثر إلى إجراءات جديدة في إطار القانون الجديد المسير للبلديات، حيث سيتم تقسيم هذه الأخيرة إلى مناطق حضرية محددة إقليميا.
جلسة علنية وثلاثة أرباع المجلس لسحب الثقة من الأميار
ومن بين الإختلالات التي عالجها مشروع القانون الجديد بعدما كرسها قانون البلدية الحالي العمل على مدى عشريتين كاملتين، إلى درجة شكلت أحد المطالب الرئيسية للأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين أنفسهم، قضية سحب الثقة من الأميار وإنهاء حالة عدم الاستقرار والانسداد التي تعاني منها مئات المجالس المحلية المنتخبة عبر الوطن، حيث حدد مشروع قانون البلدية آليات اللجوء إلى عملية سحب الثقة، وهو ما نصت عليه المادة 89 المعدلة التي تنص على إلزامية توفر نصاب قدره ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لسحب الثقة وفي جلسة علنية بعكس القانون المعمول به حاليا، حيث تنص المادة 55 من المشروع على ما يلي: »تسحب الثقة من رئيسه تنهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه«، فيما أحال المشروع على التنظيم آليات شروط سحب الثقة وشروطها.
منع سحب الثقة في السنة الأولى والأخيرة من العهدة
كما اجتهد المشرع في إيجاد آليات لفرض استقرار المجالس المنتخبة من خلال منع اللجوء إلى سحب الثقة في السنة الأولى للعهدة وكذا في السنة الأخيرة لها.
ولوضع حد للممارسات السيئة التي دأب عليها بعض رؤساء المجالس المحلية بالغياب عن مناصبهم دون مبرر ولفترات طويلة، استحدث المشروع آليات عقابية جديدة تصل إلى حد التنحية من المنصب، حيث نصت المادة 90 من المشروع أن رئيس المجلس البلدي يتفرغ بصفة دائمة لعهدته، وفي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متوالية أو لمدة ثلاثة أشهر متوالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية، وهو ما يعكس الإرادة في منح الوالي سلطة واسعة على المجالس المنتخبة والتدخل في تسيير الشؤون المحلية، وبالنسبة لأعضاء المجلس فإن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية في السنة، كما يقصى إذا أدين نهائيا بقرار قضائي.
ويلزم مشروع القانون رئيس المجلس البلدي المنتخب بالإقامة بصفة دائمة في بلديته مثلما نصت عليه المادة 74: »رئيس البلدية يقيم بشكل دائم في إقليم البلدية« وينهي هذا القرار حالة فوضى ظلت سائدة منذ سنوات ساهمت في تكريس البيروقراطية وتسيير المصالح المحلية عبر الهاتف أو بشكل متأخر، لا يأخذ بعين الاعتبار معطيات واقعية، أدت إلى تأجيج عدم ثقة المواطن بالمجالس المحلية.
إنهاء احتكار القائمة الفائزة لمنصب رئيس المجلس
وخصص مشروع القانون فصلا موسعا حدد فيه النظام القانوني لعضو البلدية وصلاحيات المجالس ورئيس البلدية وسلطات الوالي على المستوى البلدي ومهام البلدية، وفي هذا الباب تم ضبط بشكل أوضح طريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي الذي ينتخب من بين أعضاء المجس المنتخب، حيث نص المشروع على أن المجلس البلدي ينتخب رئيسه بالأغلبية من بين أعضاء المجلس، على عكس النظام السائد في القانون الحالي القائم على احتكار القائمة الفائزة لمنصب الرئيس.
وعلى غرار المؤسسات الدستورية وما هو معمول به في عدد من الدول العربية والأجنبية، نص القانون الجديد على وضع قسم خاص برؤساء البلديات، يتلى بحضور أعضاء المجلس وقاضي تعينه السلطة القضائية المختصة إقليميا، وهذا نصه »أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهروية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأسهر على الأمن العام وأعمل دون هوادة لتنمية بلديتي ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على استمرارية المرفق العام وجعله في متناول المواطنين دون تمييز والله على ما أقوله شهيد«، ويعد هذا القسم بمثابة التزام أخلاقي ومعنوي لرئيس البلدية كما يمنحه مكانة رمزية ضمن هرم مؤسسات الدولة الدستورية.
من حق الوالي عزل الأميار وإلغاء قرارات المجلس
وتفتح مسودة قانون البلدية المجال أمام إشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي في إطار العمل على تعزيز الممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الشفاف لشؤون الجماعة المحلية، حيث تلزم المادة 15 من القانون المجالس المحلية ب»السهر على تطوير ومباشرة استشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والزعامات التقليدية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية"«.
كما نصت المادة ال 16 على إمكانية إقامة مجالس بلدية موسعة أي بمشاركة المواطنين ويمكن أن تخرج بقرار بمعد مصادقة المجلس البلدي عليها وبعد تصديق الوالي.
كما عزز القانون سلطة الوالي على المجالس المنتخبة وإطلاق يده على الأميار في كثير من المجالات، حيث أصبح الولاة أصحاب القرار في ما يتعلق بعزل رؤساء البلديات أو وقف تنفيذ أي قرار قد يعتبر تهديدا للأمن العمومي، كما يمكن للوالي أن يوجه لرئيس البلدية إنذارا في حالة رفض تنفيذ أو إهمال تنفيذ بعض الأعمال المنصوص عليها في القانون، وفي حال الإصرار على الرفض يجمده لمدة 30 يوما، وفي حال العود يمكنه عزله نهائيا، كما رخص القانون للوالي تنفيذ الميزانية في حال رفض المجلس البلدي تنفيذها.
وبإمكان الوالي أيضا إلغاء القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية في حال عدم شرعية المداولات الصادرة عنها أو في حال انتهاك الدستور والمساس برموز وصلاحيات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.