هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    سوناطراك: حشيشي يستقبل الأمين العام لمنتدى لدول المصدرة للغاز    عجّال يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير جنوب إفريقيا    تطبيق رقمي لتحديد التجّار المُداومين في العيد    الرجال على أبواب المونديال    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    فرنسا.. العدوانية    هذا موعد ترقّب هلال العيد    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين و خمسة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    معركة جبل بشار... حدث هام يحمل دلالات تاريخية كبيرة    الجزائر توقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار خلال معرض الصناعات الغذائية بلندن    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    إحياء ليلة القدر: تكريم المتفوقين في مختلف المسابقات الدينية بجنوب البلاد    الرئيس الصحراوي يدعو الى التعبئة من أجل فضح السياسات القمعية للاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين    الجزائر تشارك في الطبعة ال 12 من الصالون الدولي للسياحة بكرواتيا    بلمهدي يستقبل المتوجين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة    كأس الجزائر (الدور ربع النهائي): اتحاد الحراش أول المتأهلين إلى نصف النهائي    فلسطين: الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم ال60 على التوالي    قسنطينة/ مكافحة السكن الهش : توزيع مفاتيح 1226 وحدة سكنية    المرصد الأورومتوسطي: استشهاد أكثر من 103 فلسطينيا واصابة 223 اخرين يوميا منذ استئناف العدوان على غزة    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    عرض فيلم زيغود يوسف    محرز فخور    صادي سعيد    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    ملابس العيد.. بين بهجة الموديلات ولهيب الأسعار    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    تشياني يصبح رئيسا لجمهورية النيجر رئيسا لدولة    الفساد يستشري في المغرب ويهدّد مفاصل الدولة    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حساب رسمي لوزارة الدفاع الوطني على "إنستغرام"    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    









مواده تلزمهم بأداء اليمين، والإقامة في إقليم البلدية والتفرغ لمهامهم : قانون البلدية الجديد يحمي الأميار من سحب الثقة ويضعهم تحت رحمة الولاة

المشروع يمنح صلاحيات واسعة للأمناء العامين مقابل سحبها من رؤساء البلديات يضع مشروع قانون البلدية والولاية الجديد، آليات تنظيمية لفرض الاستقرار في المجالس المنتخبة عبر تعقيد وتقييد عمليات سحب الثقة من ''الأميار'' الملزمين بناء على إجراءات المشروع،
على القسم باحترام الدستور والقوانين والعمل على تحقيق رفاهية بلدياتهم· ويطلق المشروع يد الإدارة ممثلة في الوالي على المجالس المنتخبة بشكل أصبح فيه الولاة أصحاب القرار الفعليين في كل صغيرة وكبيرة تخص الشأن المحلي الذي يبقى من صميم مهام وصلاحيات رؤساء البلديات·وبموجب التعديلات ''الثورية'' التي أدخلت على القوانين المسيرة للبلدية، ينتخب أعضاء المجلس البلدي رئيس المجلس بالأغلبية من بين أعضاء المجلس أي لم يعد منصب رئيس البلدية حكرا على القائمة الفائزة·وتتم عملية انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري وفي حالة عدم حسم السباق في الدور الأول بعد حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم المرور إلى الدور الثاني مع العمل بقاعدة الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات تعود رئاسة المجلس إلى المرشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات العامة وفي حالة تساوي الأصوات مجددا يلجأ للعمل بقاعدة الأكبر سنا·ويمنع وفق إجراءت القانون الجديد سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية وكذا في السنة الأخيرة من عهدة المجلس المنتخب، وعقد المشرع آليات اللجوء إلى عملية سحب الثقة، حيث يتوجب وفق المادة 89 المعدلة توفر نصاب قدره ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وفي جلسة علنية، بعكس القانون المعمول به حاليا، حيث تنص المادة 55 من المشروع على مايلي: ''تسحب الثقة من رئيسه تنهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه''·وأحال المشروع على التنظيم آليات شروط سحب الثقة وشروطها، مع توقعات بإضفاء مزيد من التشدد عليها·كما ألزم رئيس المجلس البلدي بالإقامة بصفة دائمة في إقليم البلدية مثلما نصت عليه المادة 74 ''رئيس البلدية يقيم بشكل دائم في إقليم البلدية''·وأنشئ بموجب النص الجديد تقليد جديد في أدبيات العمل السياسي في بلادنا حيث يلزم رؤساء البلديات بقسم يوم تنصيبهم أمام أعضاء المجلس بحضور قاض تعينه السلطة القضائية المختصة إقليميا·ونص القسم على ما يلي:''أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهورية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأسهر على الأمن العام وأعمل دون هوادة لتنمية بلديتي ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على استمرارية المرفق العام وجعله في متناول المواطنين دون تمييز والله على ما أقوله شهيد''·كما أكد المشروع على رئيس المجلس البلدي أن يتفرغ بصفة دائمة لعهدته، وفي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متتالية أو لمدة ثلاثة أشهر متوالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية·وبالنسبة لأعضاء المجلس، فإن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية· ولتسهيل مهمة رئيس البلدية وتفرغه للشؤون اليومية للتنمية وحل مشاكل المواطنين أحال المشرع كثيرا من الصلاحيات التي كان يتولاها في تسير الشؤون الإدارية إلى الأمين العام للهيئة ذاتها، حيث منحت لها الأخيرة صلاحية إدارة وتنسيق مهام المصالح الإدارية للبلدية بعكس القانون الحالي الذي لا يشير بتاتا إلى الدور المنوط بالأمين العام· وعزز القانون، وبشكل جلي، دور الولاة في تسيير الشأن البلدي ويمكن للوالي أن يصدر قرارا بعزل رؤساء البلديات أو وقف تنفيذ أي قرار قد يعتبر تهديدا للأمن العمومي كما أنه يمكن أن يقدم له إعذارا في حالة رفض تنفيذ أو إهمال تنفيذ بعض الأعمال المنصوص عليها في القانون وفي حالة الإصرار على الرفض يجمد صلاحياته لمدة 30 يوما وفي حالة العودة يمكنه عزله نهائيا·كما رخص القانون للوالي تنفيذ الميزانية في حالة رفض المجلس البدي تنفيذها، وحاز الولاة على حق النظر أيضا في كثير من القرارات التي تصدر عن المجالس المنتخبة، ومن ذلك إلغاء القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية في حال عدم شرعية المداولات الصادرة عنها أو في حال انتهاك الدستور والمساس برموز وصلاحيات الدولة وإصدار مداولات غير متوافقة مع القوانين والتشريعات كما تعتبر القرارات التي تتخذ خارج مقر البلدية لاغية من قبل الولاة·وتضمن المشروع آليات لتعزيز التسيير الشفاف لشؤون الجماعة الإقيلمية تطبيقا لمبدأ أن البلدية هي الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري وعلى المجلس المنتخب اتخاذ كل الإجراءات لإبلاغ المواطنين بشؤون الجماعة وتستشيرهم حول خياراتهم ذات الأولوية في التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية·وحددت المادة 15 من القانون خارطة الطريق الواجب إتباعها للانسجام مع روح الممارسة الديمقراطية والتسيير الجواري، حيث تلتزم المجالس المحلية ب''السهر على تطوير ومباشرة الاستشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والزعامات التقليدية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية''·كما نص القانون على أنه يمكن للبلدية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات تعاون مع جماعات إقليمية وطنية ودولية لتعزيز علاقات التضامن والتعاون المشترك·وشددت المادة على أن إقامة هذه العلاقات يخضع لمبدأ المصلحة العامة المحلية ولا يجب أن يكون مصدرا لتمويل البلدية·كما يجب عند اتخاذ خطوة مماثلة الأخد بعين الاعتبار المصلحة الوطنية·وضبط المشرع في المادة 235 شكل مجالات التعاون مع الجماعات الإقليمية الوطنية والأجنبية فهو يكون في شكل توأمة أو برامج ومشاريع تنموية وتبادل تقني ثقافي علمي رياضي·وإذا كان المشرع لم يبد أي تحفظ على التعاون بين البلديات على مستوي الولاية الواحدة أو بلديات من ولايات متعددة فإنه أبدى تحفظات على التعاون مع البلديات الأجنبية، حيث يخضع التوقيع على اتفاقيات مع جماعات إقليمية أجنبية لموافقة وزيرة الداخلية وبعد استشارة وزارة الخارجية·ولم يكتف المشرع بذلك بل أحال القضية على التنظيم أي نص قانوني آخر·وضع خاص بمدينة الجزائر أعيد العمل بموجب المشروع للعمل بنظام مجلس مدينة الجزائر العاصمة برئاسة رئيس ينتخب من بين أعضاء المنتخبين في الولاية، ويتولى المجلس مهمة إدارة المدينة وهو مكون من مندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما نصت عليه المادة 250 من المشروع·وألزم رئيس مجلس مدينة الجزائر بدوره بقسم خاص في جلسة عامة بحضور كل الأعضاء يرأسها والي ولاية الجزائر العاصمة ويتم القسم تحت إشراف رئيس مجلس قضاء مدينة الجزائر، و نص القسم'' أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهورية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأعمل دون هوادة لتنمية ولاية الجزائر ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على تمثيلها أحسن تمثيل وضمان حماية مصالحها المعنوية في داخل الوطن وخارجه والله على كل شيء شهيد''· كما ستخضع المدن التي يصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة أو أكثر إلى إجراءات جديدة في الإطار القانوني الجديد المسير للبلديات، حيث سيتم تقسيم هذه البلديات إلى مناطق حضرية محددة إقليميا·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.