أنا إنسان مريض، لا أستطيع الاستحمام والاغتسال من الجنابة إلا مرة واحدة في الشهر، لأن الاستحمام المتواصل يجلب لي الضرر والمشقة· فهل يجوز لي التيمم لأداء الصلاة؟ وإذا كان كذلك، فهل أتيمم بنية الاغتسال ثم أتوضأ وضوء الصلاة؟ ما دام المستفتي يستطيع الإغتسال كل شهر - كما يقول في استفتائه - فهذا يدل على أن الماء لا يضره، ولذلك يطلب منه الإغتسال كلما أصابته جنابة، وإذا كانت كثرة الماء تضره فيقلل من كمية الماء في أثناء الغسل ويستخدم ما يلزمه على قدر الحاجة، وإذا كان الاغتسال بالماء يضره ضررا بالغا في جسمه بالتجربة أو بشهادة الطبيب العدل دائما، فله التيمم لإزالة الجنابة، ثم التيمم والوضوء كلما انتقض وضوؤه احتياطا وخروجا من اختلاف الفقهاء·