هل الزلابية حرام؟ * ما صحة هذه الفتوى التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن أحد المشايخ حرّم أكل الزلابية وجعلها من بدع رمضان؟ ج: هذه فتوى باطلة سواء صحة نسبتها لقائلها أم لا والمباح لا تتوقف إباحته على الأمر به بل على عدم النهي عنه وليس في شريعة الله ما يدل على تحريم الزلابية أم غيرها من حلويات رمضان أو العيد. وعلى هذا المفتي الذي نسبت له الجريدة تحريم الزلابية أن لا يلتزم الصمت لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإن أفتى فليبّين وإن نسبت إليه فليبين والزلابية المصنوعة عندنا حلال مائة في المائة وهي من العادات والتقاليد وهي ثقافة وفن ارتبطت برمضان وعقبه فالتشويش على الناس بتحريمها لا معنى له إلا خالف تعرف والمشكلة اليوم من كثرة المخالفات أنك حتى لو خالفت لا تعرف فالأفضل لك أن تسكت وتترك الناس يأكلون زلابيتهم ولله في خلقه شؤون، اليوم الزلابية حرام وغدا قلب اللوز بدعة وبعد غد الوسيكي حلال!! ولحم الخنزير مستحب !! وقت الإمساك:ماهو وقت الإمساك بالضبط؟ وقت الإمساك هو وقت دخول الفجر الصادق المستطير أي عند الآذان الثاني. على هذا دلت النصوص ووقع الإجماع. - قال ابن جزي من المالكية في «القوانين الفقهية» وأوله طلوع الفجر الصادق الأبيض عند الفجر. - وقال المرغيناني من الحنفية في «الهداية» 2 / 122 ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى الغروب الشمس. - وقال النووي من الشافعية في «المجموع» 6 / 304 يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. - وقال البهوتي من الحنابلة في شرح «منتهى الإرادات» 1 / 437 وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال في المجموع 6 / 305 وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار. وقال في المغني 3 / 3 وبه قال عطاء وعوام أهل العلم. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 3ص 4 «وهذا إجماع لم يخالف إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله» انتهى. وبهذا يتبيّن خطأ هذه الطائفة التي ابتليت بها البلاد في استمرارهم على الأكل ما لم تطلع الشمس وهي ضلالة وبدعة لا علاقة لها بما ذهب إليه الأعمش الذي كان يرى الإمساك عند طلوع الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض ورغم هذا عدّه المغني مخالفا للإجماع فماذا لو اطلع على من يأكل ليس عند طلوع الفجر بل عند طلوع الشمس! ثم يفطر قبل غروبها!! وقد مر بك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة فتمسك به واحذر أن تجعل دينك لعبة يتقاذفها أصحاب الأهواء. أدركني الصبح وأنا على جنابة - أنا طالب جامعي أقيم بالحي الجامعي وقد استيقظت مع آذان الفجر وأنا على جنابة ولم أستطع الاغتسال بسبب الماء البارد وانعدام أجهزة التسخين بالحي فطلع عليّ النهار وأنا صائم فهل صيامي صحيح وأنا على جنابة؟ ج - نعم صيامك صحيح لأن الغسل من الجنابة شرط لصحة الصلاة وليس لصحة الصوم ولا يترتب عليك شيء لحديث أم سلمة وكذا عائشة - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو حنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» رواه البخاري 1926 قال الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ 2 / 217 : وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع، عملا بهذا الحديث، فإنه حجة على كل مخالف. بالنسبة لموضوع الماء البارد، يجوز لك التيمم لصلاة الصبح إذا خفت خروج الوقت أو خفت على صحتك. ذوق القدر في رمضان - ما حكم المرأة الصائمة تذوق الطعام وهي صائمة ولكن لا تبلعه؟ ج- ذوق الطعام مكروه ولكنه لا يفطر الصائم، ورد في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء» ذكره البخاري في صحيحه معلقا 4 / 153 ووصله ابن أبي شيبة 2 / 304. قال ابن عاشر: وكرهوا ذوق كقدر، وهذر ** غالب قيء، وذباب مغتفر س: خرج مني- القيؤ - غلبة فهل عليّ قضاء أم كفارة؟ ج: إذا خرج غلبة ولم يعد منه شيء إلى معدة فلا شيء عليك لا قضاء ولا فدية ولا كافرة. جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيؤ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" رواه الترمذي وقال حسن غريب قال الترمذي "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيؤ فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقض". قال ابن المنذر في الإجماع ص 15"أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيؤ، وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا". لكل أسئلكتم أو إتصالاتكم بريد الشيخ : [email protected]