أيّدت، أمس الأول، محكمة الجنح ببومرداس التماس ممثل الحق العام الذي طالب بعقوبة عامين حبسا نافذا وكذا دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار في حق إرهابي تائب لمتابعته بجنحتي الضرب والجرح العمديين والسرقة باستعمال العنف، فيما برّأته من جنحة الخطف والفعل المخل بالحياء، كما برأت هيئة المحكمة المتهم الثاني في القضية من المشاركة في الخطف والفعل المخل بالحياء تعود وقائع القضية إلى تاريخ 03/05/2010، عندما تقدم الضحية لمصالح الأمن بزموري في بومرداس، قصد رفع شكوى ضد الإرهابي التائب المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو “ر.م” بسبب سوء سيرته وتصرفاته غير الأخلاقية التي كانت سببا في وقوع خلافات حادة بينهما، خاصة بعدما حاول الإرهابي التائب ممارسة الفعل المخل بالحياء على صديقه المدعو “ع.م” الذي رفض ذلك ووقف في طريقه، ما جعل العلاقة تتأزم بينهما. كما صرح الضحية لدى سماعه أن المتهم أصبح يقوم بأعمال وأفعال غير لائقة منذ أن أعلن توبته من العمل المسلح. وأضاف هذا الأخير أنه سبق للمتهم أن قام باختطاف ضحية آخر يدعى “ع.ر“ وتم تحويله رفقة شريكين له أحدهما قاصر إلى مسكن جاهز ووضعوا له مخدرا بالماء، غير أنه لم يذكر ما إذا تعرّض الضحية لاعتداء. كما أكد ضحية ثالث يدعى “ب.ب” أنه تعرض للتهديد من طرف الإرهابي التائب وهذا ما ذكره ضحية رابع المسمى “ج.ي” الذي تعرض هو الآخر للاعتداء بسلاح أبيض على مستوى الساق من طرف المتهم الأول، إذ تحصل الضحية على شهادة عجز قدرها الطبيب الشرعي بمدة 21 يوم. وبعد المداولات، خرجت هيئة المحكمة بالقرار المذكور لعدم ثبوت أدلة في حق المتهم الرئيسي بخصوص الخطف والفعل المخل بالحياء، كما برأت المحكمة شريكه من جميع روابط التهم المنسوبة إليه ليتم الحكم عليه بجنحتي الضرب والجرح العمديين والسرقة باستعمال العنف لوجود أدلة تثبت ذلك.