ثلاث سنوات سجنا لسارق محل تجاري ببئرخادم لم يعد اللصوص المحترفون يعتمدون في عمليات السرقة بالأسلحة البيضاء، مثل السكاكين وشفرات الحلاقة كما هو شائع، بل تطور الأمر إلى ما هو أخطر، حيث أصبحت الأسلحة النارية تستعمل بكثرة لارتكاب هذا الجرم. وفي هذا السياق، استعرضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، مؤخرا، قضية من هذا النوع، تورط فيها المتهم المدعو “ب. عبد الرزاق”، لارتكابه جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد الليل واستعمال السلاح الناري الظاهر، رفقة متهمين آخرين استفاد أحدهما بانتفاء وجه الدعوى والثاني تمت إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا. وهي السرقة التي طالت تاجرا ببئرخادم، سُرق من محله مبلغ مالي معتبر وكمية كبيرة من المواد الغذائية، تحت طائلة التهديد بسلاح ناري. تم توجيه التهمة السالفة الذكر للمتهم في قضية الحال المنحدر من ولاية سطيف، والذي كان في حالة فرار، جاء بعد إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن مؤخرا، ليتم فتح الملف من جديد، حيث أنكر المعني خلال المحاكمة ما نسب إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يحوز سلاحا ناريا. من جهتها، واجهته رئيسة الجلسة بتصريحات المتهمين المتورطين معه في نفس القضية، بعدما أكدوا في محضر استجوابهم عبر كافة مراحل التحقيق أنه هو الذي وجد المسدس في دورة مياه بالسكة الحديدية على الخط الرابط بين عنابةوالجزائر، كما أنه هو من نسج عملية السطو على محل الضحية بتاريخ 22 جوان 2001 على الساعة السادسة صباحا بعدما ترصدوه مسبقا، مغتنمين فرصة خروج أولاده من المتجر. أما النيابة العامة فقد أكدت، خلال مداخلتها، على تورط المتهم في القضية الذي تمت متابعته بناء على تصريحات المتهم الثاني المدعو “ب. محمد” الذي أدين ب 10 سنوات، مصرحا أن المتهم “ب. ع” في سنة 2001 عثر على سلاح ناري في دورة مياه بسكة حديدية في ذلك اليوم أين كان يركب القطار متوجها لمنزله بسطيف، وعرض عليه خطة بغرض الإستيلاء على محل تجاري على مستوى بئر خادم رفقة صديق له يدعى “مصطفى”، هذا الأخير الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى لغموض هويته. أما المتهم “ب.ع” فكان شاهرا المسدس في وجه الضحية قصد تخويفه وتهديده، وبعد إتمام العملية فر ثلاثتهم إلى وجهة مجهولة، ليتم فيما بعد التوصل للمتهم الثاني، بعدما اكتشف أبناء الضحية عملية السرقة وتحروا فيها، وهو ما أكده الضحية خلال جلسة المحاكمة. وعلى هذا الأساس، اعتبرت النيابة العامة الملف الذي بين أيديها خطيرا للغاية، والتمست من هيئة المحكمة إنزال عقوبة السجن النافذ تقضي ب 20 سنة سجنا نافذا، لتقرر المحكمة بعد المداولات القانونية تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا.