أكد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، أن الدستور الحالي يتضمن نقائص فيما يخص الحصانة البرلمانية وحالات تطبيقها، فضلا عن أن المواد الثلاث الواردة بشأنها، أي المواد 109، 110 و111، حافظت على نفس المضمون للمواد الواردة في دستور 1976 المكرس للتوجه الاشتراكي، معتبرا أن رفع الغموض واللبس عن الحصانة البرلمانية في الوقت الراهن ضروري وكذلك توضيح حالات سريانها بدقة، والأمر يندرج ضمن جوهر الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة. وواصل الوزير في كلمته الافتتاحية لملتقى “الحصانة البرلمانية، مفاهيم وممارسات” المنعقد بالعاصمة، أن “المواد الدستورية المتصلة بالحصانة في الدستور الحالي هي نفسها أحكام المواد 173/138 و139 في دستور 1976”، واعتبر الوزير أن ذلك محصلة منطقية لعدم وجود أي اجتهادات قضائية أو أي دعاوى قضائية سواء جزائية أو مدنية أو إدراية. ولمح الوزير إلى أن الرأي الشائع في الجزائر أن النواب يتخفون وراء الحصانة البرلمانية للعبث واستغلالها في غير محلها، مشيرا إلى أن تعميق المسار الديمقراطي وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين مفهوم يتطابق ودولة الحق والقانون. كما شخص أساتذة القانون الذين تداولوا على المنصة الخلل الموجود في تطبيق الحصانة البرلمانية في الجزائر في عدة نقاط، أهمها تلك التي وردت في المادة 109 من الدستور، التي تعطي حسب الأستاذ لمين شريط الحصانة المطلقة أو الأبدية للنائب خلال أدائه لمهامه النيابية داخل الغرفة، باستثناء قيامه بمخالفات داخل المجلس، أما المادة 110 من الدستور فتنص على متابعته في حالة ارتكابه جنحا أو جنايات عن طريق التنازل الذي يقدمه أو تصويت أعضاء غرفة البرلمان أو مجلس الأمة بالأغلبية حتى يصبح القرار ساري المفعول، أي ترفع الحصانة، وقال لمين شريط إنه لا يوجد توضيح حول هذه المسألة. إضافة إلى ذلك أكد أن التنازل الذي يقدمه النائب نفسه يطرح إشكالا كبيرا، لأن الحصانة ليست تعنيه وحده وإنما تتصل بالبرلمان كله، كما أن المادة الدستورية 110 لم تشمل المخالفات التي قد يرتكبها النائب أو عضو البرلمان، وإنما حصرتها في الجنايات والجنح، الأمر الذي يطرح إشكالا آخر، مثلما هو الحال مثلا في حالة تحرير مخالفة خاصة بقانون المرور قد تصل إلى السجن، حيث لا يمكن حبسه، رغم أن القانون ينص بأن النائب ترفع عنه الحصانة عندما يكون في حالة تلبس. كما قدر الأستاذ أن الشكل الذي تطرحه به الحصانة البرلمانية في الدستور الحالي تعيق القضاء، لأن الأحكام النهائية للعدالة لا تصبح سارية المفعول وبالتالي تعطل السلطة القضائية، فضلا عن أن الإشكال الآخر الذي يكمن في حالة إحالة القضاء لطلب رفع الحصانة عن النائب لدى الغرفة التشريعية أو مجلس الأمة، هو أن هاتين الغرفتين تفقدان تخصص القضاء ولا يمكن دستوريا أن تحلا محل العدالة مهما كان الأمر. أما الأستاذ سعيد مقدم فلخص حالة رفع الحصانة البرلمانية في حالة تلبس، معترفا بوجود فراغ قانوني يحول دون تحديد حالة رفع الحصانة بدقة، مما يطرح حسبه فكرة أن الجميع ليسوا متساوين أمام القانون، وخلص المشاركون خلال جلسة النقاش للدعوة إلى توضيح مفهوم الحصانة البرلمانية في التعديل الدستوري المقبل، فضلا عن وضع قانون عضوي يحدد حالات سحبها من أعضاء الغرفتين.