الكفارة هي ما يقع على الإنسان من غرامة مالية أو عمل بدني نتيجة ارتكابه ذنب أو خطأ أو منقصة وسميت الكفارات بهذا الاسم لأنها تكفر الذنوب وتمحوها. وهناك خمسة أنواع من الكفارات في الشرع: كفارة اليمين وكفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الحلق، وكفارة الإفطار، وكلهم واجب القيام بهم، إلا أن أربعة منها عرف وجوبها بالكتاب وواحدة منها عرف وجوبها بالسنة. قال الشيخ سعيد حوى : إذا أقسم الإنسان على شيء ورجع فيه أي حنث في حلفه، تجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، يقول الحق جل وعلا : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون). وحول إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة اختلف العلماء، حيث أجازه أبو حنيفة كما يرى الجمهور جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عليه مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل".