"السناباست" تدعو إلى إنصاف الجميع وتحذر من تأويل القوانين استثنت مديرية الوظيف العمومي مديري المؤسسات التربوية من تنزيل في الدرجات عند الإدماج المتعلق بتعديلات القانون الخاص، عكس ما اعتمدته مع فئة الأساتذة وموظفين آخرين تم حرمانهم من الترقية من جهة وإقصائهم من الاستفادة من زيادات من جهة أخرى، وهو ما كان محل انتقاد لاذع من قبل ”السناباست” ونقابات أخرى دعت إلى إنصاف الجميع قبل فوات الأوان. تستمر احتجاجات النقابات المستقلة بقطاع التربية على طريقة اعتماد الإدماج الخاصة بتعديلات القانون الخاص من قبل الوظيف العمومي، والذي شرعت مديريات التربية في تطبيقه. فبعد التنديد الذي صدر عن ”الكناباست” وتحذيراتها من ”الفضيحة” الصادرة عن الجهات الوصية وعواقبها على استقرار القطاع، استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوني والتقني ”السناباست” الإجحاف في لحق سلك الأساتذة دون المدراء في طريقة الإدماج، وذلك خلال عملية اطلاعها على مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تحمل رقم 9121 المؤرخة في 26 نوفمبر 2012، والمتضمّنة لتوضيحات حول كيفية تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي 12/ 204 ، وإجابتها عن استفسارات كانت قد طرحتها النقابة على الوصاية بمعية نقابات أخرى في القطاع. وقبل خوض المنسق الوطني ل”السناباست” مزيان مريان في انتقاداته لعملية الإدماج، ثمن في البداية عبر البيان الصحفي الذي استلمت”الفجر” نسخة منه استجابة المديرية وإنصافها أساتذة الجنوب والهضاب العليا المعنية، وذلك بحساب الزيادة في الأقدمية الخاصة بهذه المناطق، والتي ألحت عليها ”نقابتنا - يقول مزيان - مرارا وفي مناسبات عديدة وتطبيقا للقوانين التي أقرتها لا غير”. في المقابل، استغرب مزيان مريان طريقة ”الكيل بمكيلين المنتهجة في تفسير المواد القانونية، والتأثير الصارخ للحسابات المالية في تأويل النصوص القانونية، خاصة في النقطة المتعلقة بالتنزيل في الدرجات عند الإدماج”، وقال ”وإلاّ كيف نفسر استثناء موظفين (المديرين) من التنزيل في الدرجات بينما طُبق ذلك على موظفين آخرين (الأساتذة) رغم أن كلا الفئتين خاضع لأحكام المرسوم نفسه (12/ 204)”، موضحا أن المستثنين من التنزيل طبقت عليهم المادة 17 من المرسوم الرئاسي 07/ 304، على اعتبار أنهم ادمجوا في رتبهم الجديدة ابتداء من 01/ 01/ 2008 ، ولأنهم غير معنيين بالأثر الرجعي، أما المعنيين بالتنزيل فتمّ إدماجهم في رتبهم الجديدة اعتبارا من 03 جوان 2012 ، وذلك حتى لا يترتب عن هذا الإدماج أي أثر مالي (وهو الحرمان الأول)، ثم طبقت عليهم المادة 15 من المرسوم نفسه (07/ 304) والتي تنص على التنزيل في الدرجات عند الترقية وليس الإدماج ضمن الأحكام الانتقالية (وهو الحرمان الثاني) يعلق مزيان. وشرح المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي أنه ”إذا وافقت النقابة وهي مسؤولة عن ذلك على تاريخ حساب الأقدمية المطلوبة للإدماج والمحدد ب31/ 12/ 2011، فكانت رغبة منها في إدماج أكبر عدد من الأساتذة (كرئيسيين أو كمكونين) رغم أن المستوفون لشروط الإدماج عند تاريخ 31/ 12/ 2007، فقدوا الاستفادة من الأثر الرجعي”. وبما أن ”الإجحاف” مس فئة دون أخرى، قال مريان إنه ”على الوظيف العمومي التحرك من أجل إنصاف الجميع والتطبيق العادل والصحيح للقوانين”، مشددا على محافظة الأساتذة المدمجين إلى رتب عليا كرئيسيين أو كمكونين على الدرجات نفسها التي كانوا يحوزونها قبل الإدماج خاصة الذين كانت تتوفر فيهم شروط الإدماج عند تاريخ 31/ 12/ 2007”. ونوه مسؤول التنظيم النقابي بأهمية حرص المديرية العامة للوظيفة العمومية أكثر على تطبيق القوانين لا سيما ما تعلق منها بإقرار حق أساتذة الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وذلك بتعديلها للمادة 20 من المرسوم 07/ 304 التي حالت دون تحيين هذه المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد منذ خمس سنوات، وأكثر من ذلك فهذه المادة متناقضة مع المادة 04 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أن للموظف بعد أداء الخدمة، الحق في راتب يشتمل كل من - الراتب الرئيسي - العلاوات والتعويضات، وقال ”فأساتذة هذه المناطق ليس لديهم راتب رئيسي، لأن رواتبهم تُحسب على أساس ثلاثة أجور قاعدية مختلفة اثنان منها منتهية الصلاحية، وهو خرق قانوني خطير وغير مطبق في أي بلد في العالم إلا في بلدنا، والحرص على تطبيق القوانين لابد أن يكون شاملا سواء منها تلك التي تنص على تنزيل الدرجات أو التي تعمل على تحيين وحساب المنح والعلاوات على أساس أجر قاعدي واحد ووحيد”.